____________________________________
وفي الفتاوى الصغرى : ومن قيل له لم لا تحوم حول الحلال؟ فقال : ما دمت أجد الحرام لا أحوم حول الحلال ، ولا ألتفت إلى الحلال كفر ، أي في الحال لأنه عكس وضع الشرع الشريف حيث إنه أباح الحرام عند وجود الحلال ... وفي الظهيرية ومن قيل له : كل من الحلال ، فقال : الحرام أحبّ إليّ كفر ، أي لأنه خالف وضع الشرع الشريف فأحبّ ما كره الله ورسوله ، أو قال : يجوز لي الحرام كفر ، أي لكونه صار إباحيّا ، أما إن أراد به إنه مضطر فيباح له الحرام لا يكفر ...
وفي المحيط قيل لرجل : حلال واحد أحبّ إليك أم حرامان؟ فقال : أيّهما أسرع وصولا يخاف عليه الكفر ، أي إن لم يكن مضطرا ... ولو قال : نعم أكل الحرام قيل : يكفر ... أقول وهو الظاهر لقوله تعالى : (قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) (١). حيث اختار ضدّ ما اختاره الله. ومن قال : أعلن الإسلام أو قال أظهره حين اشتغل بالشرب ، أو قال : ظهر الإسلام.
وفي الخلاصة : ومن يعصي ويقول : ينبغي أن يكون الإسلام ظاهرا يكفر أي لكونه جعل شرب الخمر والمعصية ظاهر الإسلام والطاعة فقلب موضوع الشريعة.
وفي المحيط فاسق قال : في مجلس الشراب لجماعة الصلحاء : تعالوا أيها الكفّار حتى تروا الإسلام كفر أي إن لم يكن هذا القول منه في حال سكره ... ومن قال : أحب الخمر ولا أصبر عنها ، قيل : يكفر أي إن أراد بالمحبة الرضاء والحلّ بخلاف ما إذا أراد به المحبة النفسية والطبعية ، ومن قال : لو صبّ أو أريق من هذا الخمر شيء لرفعة جبرائيل عليهالسلام بجناحه كفر.
قلت : فالعبارات الميمية الفارضية في قصيدته الخمرية ، وكذا في الأشعار الحافظية والقاسمية وأمثالهم كلمات كفرية لمن حملها على المعاني الظاهرية كأهل الإلحاد والإباحية ...
وفي الجواهر من قال : ليت الخمر أو الزنا أو الظلم أو قتل الناس كان حلالا كفر. وفيه بحث إذ غاية حاله أن تمنّى على الله محالا. ولعل وجه كفره استحسان هذه المعاصي ، لكن إذا لم يكن على وجه الاستحلال لا يكون كفرا في الحال ...
__________________
(١) المائدة : ١٠٠.