____________________________________
وفي الخلاصة : من تمنى أن لا يكون الله حرّم الزنا أو القتل بغير حق ، أو الظلم ، أو أكل ما لا يكون حلالا في وقت من الأوقات يكفر. ومن تمنى أن لا يحرم الخمر ولا يفرض عليهم صوم رمضان لا يكفر.
ولعلّ الفرق أن الأول من المجمع على حرمته في جميع الكتب ، وعند سائر الرّسل بخلاف الأخيرين فإنه كان شرب الخمر حلالا وصوم رمضان لم يكن فرضا على غير هذه الأمة ، لكن لم يظهر لي نتيجة هذا الفرق فإنه لا فرق بين الحكم الإلهي أولا بالعموم وآخرا بالخصوص.
وفي الجواهر : من أنكر حرمة الحرام المجمع على حرمته ، أو شك فيها أي يستوي الأمر فيها كالخمر والزنا واللواطة والربا ، أو زعم أن الصغائر والكبائر حلال كفر. أي لزعمه الباطل ، وهو واضح إلا أن الصغائر معفوّة بعد اجتناب الكبائر عند المعتزلة ومعصية عند أهل السّنّة والجماعة ولو بعد التوبة عن الكبيرة.
وفي التتمة : من قال بعد استيقانه بحرمة شيء ، أو بحرمة أمر فعل : هذا حلال كفر ، أي إن كان استيقانه مطابقا للشرع. ومن أجاز بيع الخمر كفر أي إذا أجاز بيعها لأهل الإسلام دون أهل الجزية لا يقال أحلّ الله البيع ، لأن اللام للعهد وهو البيع المشروع إذ لا يجوز بيع الخمر للمسلم إجماعا.
ومن استحلّ حراما وقد علم تحريمه في الدين أي ضرورة كنكاح المحارم أو شرب الخمر ، أو أكل الميتة والدم ولحم الخنزير أي في غير حال الاضطرار ، ومن غير إكراه بقتل أو ضرب فظيع لا يحتمله ، وعن محمد رحمهالله بدون الاستحلال ممّن ارتكب كفر أي في رواية شاذّة عنه ، ولعلها محمولة على مرتكب نكاح المحارم ، فإن سياق الحال يدلّ على الاستحلال لبقية المحرّمات والله أعلم بالأحوال.
قال : والفتوى على الترديد إن استعمل مستحلا كفر ، وإلا فإن ارتكب من غير استحلال فسق ... وفي الفتاوى الصغرى من قال : الخمر حلال كفر ، أي ولو كان من أهل غزوة بدر ، كما توهمه بعض الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه.
وفي المحيط : أو ليس بحرام وهو لا يعلم أنه حرام الجملة حالية لأنه استحلّ الحرام قطعا أي لوروده نصّا قاطعا ولا يعذر بالجهل.
وفي الخلاصة من قال لرمضان : جاء هذا الشهر الطويل. وفي المحيط أو الثقيل أو