____________________________________
عن ابن رستم ، وفي الفتاوى الصغرى روي عن ابن رستم أنه استحلّها متأوّلا أن النهي ليس للتحريم ، أو لم يعرف النهي أي لم يبلغه حديث النهي لا يكفر ، ولو استحل مع اعتقاد أن النهي للحرمة كفر ، وعن ابن رستم في النوازل التكفير مطلقا من غير تفصيل.
وفي التتمة من رأى أي جوّز وأباح نكاح امرأة أبيه أي عقدها ، أو وطأها صار مرتدّا ومن تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل كالظلم وقول الزور كفر ، وفيه أنه تقييد ببعض ما تقدّم أنه لا عبرة في الشرع والنقل بتقبيح العقل ، ومن أنكر حكمة مطر ، أو نفي كفر انتهى. وفيه نظر لا يخفى.
ومن قال بعد قبلة أجنبية : هي لي حلال كفر ، ومن تمنى أن لم يحرم الأكل فوق الشبع كفر لأن إباحته لا تليق بالحكمة أي لأن أكثر المضرّة من التخمة وملأ المعدة كما ثبت في السّنّة وفي الجواهر من قيل له : لم لا تزكّي؟ فقال : إلى ما أعطي هذه الغرامة كفر ، ولو قيل : لمن وجبت عليه الزكاة فقال : لا أدري كفر ، والصحيح التفصيل الذي ذكره بقوله ، وقيل : إذا قال ذلك على وجه الرد أي ردّ حكم الله والجحود أي إنكار وجوبها كفر ، وإلا لا.
ومن قال لآخر أعني بحق فقال : كل أحد يعين بحق ، أو على حق ، فأما أنا فأعينك بغير حق ، أو بظلم. قال بعض العلماء : يكفر أي إن استحل ذلك لقوله تعالى : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (١). ومن قال لآخر : رح. أي اذهب إلى فلان ومره بمعروف فقال : ما ذا ضرّني ، أو قال : بما ذا جفاني حتى آمره بمعروف كفر أي لاعتقاده أن الأمر ليس بواجب ، وأنه إنما يأمر به من يأمر لعداوة نفسية وخصومة دنيوية.
وفي الظهيرية : من قيل له ألا تأمر بالمعروف ، فقال : ما فعل لي ، أو قال : أيّ ضرر منه لي ، أو قال : أنا اخترت العافية ، أو قال : بهذا الفضول ، وفيه إذا قال أيّ ضرر منه لي لا يكفر لقوله تعالى : (لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (٢). وكذا إذا قال : أنا اخترت العافية وأراد به السكوت طلبا للسلامة مما يتوقع فيه الفتنة والآفة لا يكفر ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : «إذا رأيت شحّا مطاعا وهوى متّبعا ، وإعجاب كل ذي رأي
__________________
(١) المائدة : ٢.
(٢) المائدة : ١٠٥.