____________________________________
الجبابرة لأنه يكفر مع أنه من أرباب الإكراه فغيّره بالأولى. ومن قال لمخلوق : يا قدّوس أو القيّوم أو الرحمن ، أو قال : اسما من أسماء الخالق كفر. انتهى. وهو يفيد أنه من قال لمخلوق : يا عزيز ونحوه يكفر أيضا إلا إن أراد بهما المعنى اللغوي لا الخصوص الاسمي والأحوط أن يقول : يا عبد العزيز ويا عبد الرحمن ، وأما ما اشتهر من التسمية بعبد النبي فظاهره كفر إلا إن أراد بالعبد المملوك.
وفي المحيط : ذكر في واقعات الناطفي إذا قال أهل الحرب لمسلم : اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل أن لا يسجد لأن هذا كفر صورة ، والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورة ، وإن كان في حالة الإكراه يعني ولا سيما وقع الإكراه من العسكر لا من السلطان ، وفيه خلاف مشهور سيأتي بيانه ، ومن سجد للسلطان بنيّة العبادة أو لم تحضره فقد كفر.
وفي الخلاصة : ومن سجد لهم إن أراد به التعظيم إن كتعظيم الله سبحانه كفر ، وإن أراد به التحية اختار بعض العلماء أنه لا يكفر ... أقول وهذا هو الأظهر.
وفي الظهيرية قال بعضهم : يكفر مطلقا هذا إذا سجد لأهل الإكراه أي لمن يتأتى منه الإكراه ويتحقّق منه ذلك بأن أكرهه عليه مثل الملك عند أبي حنيفة رحمهالله ، أو كل قادر على قتل الساجد إن امتنع عند أبي يوسف ومحمد رحمهماالله ، ما إذا سجد بغير الإكراه أي ولو أمر به على القولين يكفر عندهم بلا خلاف.
وأما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أن وضع الجبين أو الخد على الأرض أفحش وأقبح من تقبيل الأرض ... أقول وضع الجبين أقبح من وضع الخد فينبغي أن لا يكفر إلا بوضع الجبين دون غيره لأن هذه سجدة مختصّة بالله تعالى ، قال : وأما تقبيل اليد فإن كان المحيا ممّن يحقّ إكرامه شرعا بأن كان ذا علم أي صاحب علم وعمل ، أو شرف أي سيادة ذات سعادة يرجى له أن ينال الثواب كما فعله زيد بن ثابت بابن عباس رضي الله عنه. وأما إن فعل ذلك بصاحب الدنيا يفسق أي إذا فعل ذلك لمجرد دنياه ، أو لمنصبه وغناه بخلاف ما إذا فعل ذلك لإحسان سبق منه ، أو أراد دفع ظلم عنه ، أو عن غيره فإنه لا يكفر ، لكنه يفسق ، وأصل ذلك حديث : «من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه» (١). لأن آلة العبادة قلب ولسان وجوارح ، وفي تعظيم الغنى لا بدّ من استعمال
__________________
(١) هو بعض الآتي.