____________________________________
اللسان والجوارح ، كذا قيل : وأقول لا يتصور التعظيم إلا من القلب فكأن القائل به أراد أن هذا إذا كان تعظيمه باللسان والأركان ظاهرا ولا يكون بالجنان باطنا وإلا فذهب دينه كله هذا ، والحديث رواه البيهقي وغيره بأسانيد ضعيفة ...
وفي رواية للديلمي لعن الله فقيرا تواضع لغني من أجل ماله من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه (١) ... ثم قالا : قال محمد رحمهالله : إذا أكره على الكفر بتلف عضو وما أشبه ذلك أي من ضرب مؤلم ، أو جراحة أن تلفّظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يخطر بباله شيء سوى ما أكره عليه لا يحكم بكفره لقوله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (٢). وإن خطر بباله أن يخبر عن كفره في الماضي كاذبا ، وقال : أردت بذلك حين تلفّظت جوابا لكلامهم ، وما أردت كفرا مستقبلا يحكم بكفره قضاء أي حكومة لا ديانة حتى يفرّق القاضي بينه وبين امرأته لأنه عدل عن إنشاء ما أكره عليه ، وحكي عن كفره في الماضي وهو غير الإنشاء ، وهو غير مكره عليه ، ومن أقرّ بكفر في الماضي طائعا ، ثم قال أردت الكذب يكفر ولا يصدقه القاضي ، لأن الظاهر هو الصدق حالة الطواعية ولكن يدين أي يقبل قوله ديانة ولا يكفر لأنه ادّعى محتمل لفظه.
ولو قالت زوجة أسير لتخلص أنه ارتدّ عن الإسلام وبانت منه فقال الأسير : أكرهني ملكهم بالقتل على الكفر بالله ففعلته مكرها ، فالقول لها ولا يصدق الأسير إلا بالبيّنة. ولو قالت للقاضي : سمعت زوجي يقول المسيح ابن الله فقال : إنما قلت حكاية عمّن يقوله فإنه أقرّ أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت امرأته ، ولو قال : إني قلت : يقولون المسيح ابن الله ، أو قال : قلت المسيح ابن الله قول النصارى ، فلم تسمع بعض كلامي وكذبته ، فالقول : قول الزوج مع يمينه ، وكذا لو قال أظهرت ما سمعت وأبقيت ما بقي موصولا فالقول قوله. قال محمد رحمهالله : إن شهد الشهود أنهم سمعوه يقول : المسيح ابن الله ، ولم يقل غير ذلك يفرّق القاضي بينهما ولا يصدقه.
__________________
(١) أخرجه الديلمي في الفردوس ٥٤٤٩ من حديث أبي ذر ، وذكره في اللآلي المصنوعة ١ / ١٨٣.
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ٢٣٩. رواه الأزدي عن أبي ذر مرفوعا وهو موضوع. ا. ه.
(٢) النساء : ٥٧ ، والتوبة : ٢٢.