عليهالسلام ، (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ).
ذكروا أنّ نجدة بن عامر كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن سهم ذوي القربى ، فكتب إليه : إنّا كنّا نراها قرابة رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا.
ذكروا أنّ أبا بكر وعمر حملا عليه في سبيل الله.
قال : [يحيى] (١) وبلغني عن الحسن أنّه قال : يعطى منه قرابة رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
وقال في ابن السبيل : هو الغازي يعطى منه إذا احتاج وإن كان في بلده غنيّا.
قال تعالى : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) : يعني الفيء فلا يكون فيه للفقراء والمساكين حقّ.
قال تعالى : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) : نزلت في الغنيمة صارت بعد في جميع الدين. (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ) : من الغلول (فَانْتَهُوا) : وهي بعد في جميع الدين. (وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) (٧) : أي إذا عاقب.
ثمّ قال : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ) : أي وللفقراء المهاجرين ، رجع إلى أوّل الآية : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وللفقراء المهاجرين. ثمّ قال : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ) أي : وللذين تبوّءوا الدار ، تبعا للكلام الأوّل ، إلى قوله : (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). ثمّ قال الله عزوجل : (وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي : وللذين جاءوا من بعدهم تبعا للكلام الأوّل أيضا. قال [بعضهم] : فلم يبق أحد إلّا وله في هذا المال حقّ. وهذا تفسير الحسن.
ذكروا أنّ عمر بن الخطّاب قال : ما من أحمر ولا من أسود إلّا يملكون فيئه (٢) ، أي : إلّا وله في هذا المال حقّه ، أعطيه أو منعه. ولئن عشت إن شاء الله ليأتينّ الراعي باليمن حقّه منه قبل أن يسأله أو يحمرّ فيه وجهه (٣).
__________________
(١) زيادة من مخطوطة ابن سلّام ، قطعة ١٨٠.
(٢) كذا في ق : «فيئه» ، وفي ع : «إلّا يملكون فيه إلّا وله في هذا المال حقّه ...».
(٣) كذا في ق وع وفي مخطوطة ابن سلّام ، قطعة ١٨٠ ، وفي تفسير القرطبيّ ج ١٨ ص ٢٢ : «لئن عشت ليأتينّ ـ