هذا اختلاف مثل الاختلاف في نساء العرب إذا أسلمن قبل أزواجهنّ.
وقال الحسن في المجوسيّين إذا أسلما جميعا فهما على نكاحهما. وإذا أسلم أحدهما قبل الآخر فرّق بينهما.
وإذا ارتدّ الرجل عن الإسلام وله امرأة مسلمة فإنّ امرأته لا تتزوّج ولا تعتدّ حتّى يعرض عليه الإسلام. فإن طال ذلك ، فإن تاب فهي امرأته وهما على نكاحهما ، وإن أبى أن يتوب قتل ، واعتدّت امرأته عدّة المطلقة. وإن ارتدّ والتحق بالشرك فإنّها تعتدّ وتتزوّج.
وقال الحسن في النصرانيّة تسلم قبل أن يدخل زوجها الإسلام وهو نصرانيّ إنّه يفرّق بينهما ، ولا شيء له. ذكر بعضهم قال : إن أبى أن يسلم فلها نصف الصداق لأنّ الإباء جاء من قبله.
قوله عزوجل : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) : وهنّ جميع المؤمنات (يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) : أي لا تلحق بزوجها ولدا ليس له. قال تعالى : (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) : قال الحسن : نهاهنّ عن النياحة وأن يحادثن الرجال إلّا محرما. قال : (فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٢).
ذكروا عن الزهريّ عن عروة بن الزبير عن عائشة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم لم يصافح النساء حين بايعهنّ ، وقال : اذهبن قد بايعتكنّ (١). وقال بعضهم : بايع رسول الله صلىاللهعليهوسلم النساء وعلى يده خرقة أو ثوب (٢).
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) : أي أقرّوا ، يعني المنافقين (لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ
__________________
(١) حديث صحيح متّفق عليه ؛ أخرجه البخاريّ في الشروط ، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب كيفيّة بيعة النساء (رقم ١٨٦٦) كلاهما يرويه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة بألفاظ متقاربة.
(٢) روى يحيى بالسند التالي هذا القول : «أيّوب بن عبد الملك عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبيّ قال : بايع رسول الله النساء وعلى يده ثوب» ، كما جاء في مخطوطة ابن سلّام ، قطعة ١٨٠. وانظر سنن الدارقطنيّ ، ج ٤ ص ١٤٧ وما قاله المحدّث أبو الطيّب محمّد شمس الحق العظيم آبادي تعليقا على رواية ابن سلّام هذه. وانظر : فتح الباري ، ج ٨ ص ٦٣٧.