أختان فأسلمتا اختار أيّتهما شاء فأمسكها. ذكروا عن الضحّاك بن فيروز الديلميّ قال : أسلم أبي (١) وعنده أختان فأمره رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن يطلّق إحداهما.
وإذا أسلم الزوجان معا جميعا ، أو الرجل ونساؤه إن كانت عنده امرأتان أو ثلاث أو أربع فأسلمن معه جميعا أقام عليهنّ جميعا. فإن كنّ أكثر من ذلك اختار منهنّ أربعا.
وبعضهم يقول في هذا كلّه : يحبس الأوائل الأربع من النسوة ، ويطلّق الأواخر من النسوة والآخرة من الأختين ، يقولون : كلّ ما لا يصلح نكاحه في الإسلام فهو الذي يفارق ، وكلّ ما كان يصلح نكاحه في الإسلام يحبس. والأثر عن النبيّ عليهالسلام جاء من غير وجه كما ذكرناه أوّلا.
وإذا أسلمت امرأة قبل زوجها بانت منه بواحدة ، فإذا أسلم خطبها فتكون عنده على اثنتين. وبعضهم يقول : إذا أسلم في عدّتها فهو أحقّ بها. وفيه اختلاف. ذكروا عن الزهريّ أنّ سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل أسلمت امرأتاهما فأقاما على نكاحها.
ذكر غير واحد من العلماء أنّ زينب بنت النبيّ هاجرت ، ثمّ أسلم زوجها العاص بن ربيعة فردّها رسول الله صلىاللهعليهوسلم. قال بعضهم : ثمّ جاءت براءة ، فإذا أسلمت امرأة قبل زوجها فهي تطليقة بائنة فلا سبيل له عليها إلّا بخطبة. ذكروا عن ابن عبّاس أنّ المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فرّق بينهما. ذكروا عن سعيد بن المسيّب عن عليّ قال : هو أحقّ بها ما كان في دار الهجرة.
وقال بعضهم : في دار هجرتها. ذكروا عن عبد الله بن يزيد الخطميّ أنّ امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها فخيّرها عمر بن الخطاب. ذكر بعضهم قال : يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم فهما على نكاحهما ، وإلّا فرّق بينهما. وإن كان الزوجان يهوديّين أو نصرانيّين ، فأسلم الزوج قبل المرأة فهما على نكاحهما. ذكروا عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : الإسلام يظهر ولا يظهر عليه ؛ إذا أسلم الرجل قبل امرأته فهما على نكاحهما ، يعني اليهوديّين (٢). فإن أسلمت المرأة قبله فرّق بينهما. وفي
__________________
(١) هو أبو عبد الله فيروز الديلميّ ، من أصل فارسيّ ، أسلم وحسن إسلامه ووفد على النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، فسمع منه. وهو الذي قتل الأسود العنسيّ الكذّاب الذي ادّعى النبوّة في صنعاء أيّام رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «قتله الرجل الصالح فيروز الديلميّ». انظر ترجمته في الاستيعاب ، ج ٣ ص ١٢٦٤. والمعارف لابن قتيبة ، ص ٣٣٥.
(٢) في مخطوطة ابن سلّام «أو النصرانيّين».