أزواجهنّ [من المشركين. وإذا فررن من أصحاب رسول الله إلى الكفّار الذين بينهم وبين رسول الله عهد فتزوجوهنّ بعثوا بمهورهنّ إلى أزواجهنّ] (١) من المسلمين. فكان هذا بين أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم وبين أهل العهد من المشركين. ثمّ نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة فنبذ إلى كلّ ذي عهد عهده ، فقال عزوجل في سورة براءة : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥].
قوله عزوجل : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) : أي إلى الذين ليس بينكم وبينهم عهد (فَعاقَبْتُمْ) : أي فغنمتم ، وقال مجاهد : فأصبتم (٢) (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ) : يعني من أصحاب النبيّ عليهالسلام (مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) (١١). فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من جميع الغنيمة ، ثمّ تقسّم الغنيمة بعد. ثمّ نسخ ذلك مع العهد والحكم بقوله في هذه الآية : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [الأنفال : ٤١] ، فجعل خمس الغنيمة لهؤلاء ، وما بقي من الغنيمة الأربعة الأخماس لأهل القتال.
وإذا أسلم الرجل وعنده امرأتان أو ثلاثة أو أربعة فأسلمن معه أقام عليهنّ ، فان كنّ أكثر من أربعة اختار منهنّ أربعا. ذكر سالم (٣) بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنّ رجلا من ثقيف يقال له : غيلان بن سلمة ، أسلم وعنده عشر نسوة ، فأسلمن معه ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن يختار منهنّ أربعا. ذكر قرّة بن خالد عن سهيل بن عليّ النسري قال : لمّا كان يوم الفتح وجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم عند عتبة بن عمر (٤) خمس نسوة فأمره أن يطلّق إحداهنّ ، فطلّق دجاجة بنت أسماء بن الصلت ، فخلف عليها عامر بن كريز ، فولدت له عبد الله بن عامر. قال بعضهم : فإذا أسلم الرجل وعنده
__________________
(١) سقط ما بين المعقوفين كلّه من ق وع ، فأثبتّه من مخطوطة ابن سلّام ومن ز.
(٢) قال ابن أبي زمنين في مخطوطة ز ورقة ٣٦٠ : «المعنى : كانت العقبى لكم فغنمتم». وفي تفسير مجاهد : ص ٦٦٩ : «يقول : أصبتم مغنما من قريش أو غيرهم». وفي قطعة ١٨٠ من المخطوطة : «فاقتصصتم».
(٣) في ق وع : «سعيد بن عبد الله بن عمر» وهو خطأ ، والتصحيح من مخطوطة ابن سلّام. على أنه لا يوجد من أبناء عبد الله بن عمر من سمّي بسعيد ، وسالم هذا يعدّ من الفقهاء وكان أبوه يحبّه حبّا جمّا.
(٤) كذا في ق وع ، وفي مخطوطة ابن سلّام : «عند عمير بن عمرو». ويلاحظ كثرة الأخطاء في أسماء الرواة ورجال السند في ق وع.