فأمّا إذا كانت من غير أهل العهد لم تمتحن ولم تردّ على زوجها شيئا إذا تزوّجت.
ذكروا عن عكرمة قال : كان العبد إذا جاء إلى النبيّ عليهالسلام مسلما ومولاه مشرك كان حرّا. وقال بعضهم : أظنّ هذا إذا لم يكن سيّده من أهل العهد (١).
ذكروا عن جابر بن عبد الله أنّ مملوكا بايع النبيّ عليهالسلام ، فلم يعلم النبيّ عليهالسلام أنّه عبد. ثمّ علم النبيّ عليهالسلام فاشتراه من سيّده بغلامين [ثمّ لم يبايع أحدا حتّى يعلم] (٢) قال بعضهم : أظنّ أنّ سيّده من أهل العهد.
قال عزوجل : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : أي لا إثم عليكم (أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) : أي إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ (٣) (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) : يعني كوافر العرب اللائي ليس لهنّ كتاب يفترينه (٤) إذا أبين أن يسلمن أن يخلّى سبيلهنّ.
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١٠) : [وهذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة] (٥) أي : من أسلم وعنده مشركة عرض عليها الإسلام ، فان أسلمت فهي امرأته ، وإلّا فهي منه بريئة. وقال بعضهم : كنّ إذا فررن إلى أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأزواجهنّ من أهل العهد فتزوّجوهنّ بعثوا بمهورهنّ إلى
__________________
(١) في ق وع : «إذا كان سيّده من أهل العهد» ، وهو خطأ أثبتّ تصحيحه من مخطوطة ابن سلّام ، والقول ليحيى.
(٢) زيادة من مخطوطة ابن سلّام قطعة ١٨٠.
(٣) أورد الفرّاء في المعاني ج ٣ ص ١٥٠ ـ ١٥١ قصّة سبيعة بنت الحارث الأسلميّة التي جاءت مسلمة إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعد ختم كتاب صلح الحديبيّة. ولمّا جاء زوجها يطالب بردّها حسب شروط الصلح نزل قوله تعالى : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) «فاستحلفها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : ما أخرجك إلّا الحرص على الإسلام فيه ، ولا أخرجك حدث أحدثته ، ولا بعض لزوجك. فحلفت ، فأعطى رسول الله صلىاللهعليهوسلم زوجها مهرها ...».
(٤) كذا في ق وع وفي مخطوطة ابن سلّام : «ليس لهنّ كتاب يفترينه» ، ولم أوفّق إلى فهم المقصود من العبارة التي لم ترد في ز.
(٥) زيادة من ز ورقة ٣٦٠ ، ومن مخطوطة ابن سلّام قطعة ١٨٠.