أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ) : أي في القرآن. (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) (٥).
قوله عزوجل : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) : أي من سعتكم ، يعني أنّ لها المسكن حتّى تنقضي العدّة (وَلا تُضآرُّوهُنَّ) : أي في المسكن (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) : أي إن كانت حاملا أنفق عليها حتّى تضع حملها إذا طلّقها.
ذكروا عن سعيد بن المسيّب أنّه قال : المطلّقة ثلاثا وليست حبلى لها السكنى ولا نفقة لها. ذكروا عن ابن عمر أنّه قال : المطلّقة ثلاثا لا تنتقل ، وهي في ذلك لا نفقة لها (١).
ذكروا أنّ عليّا كان يقول : أيّما رجل طلّق امرأته فلينفق عليها حتّى يتبيّن له أنّها حامل أو لا. فإن كانت حاملا أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإن لم يكن حمل فلا نفقة لها.
وذكر عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس وابن الزبير قالا : نفقتها من نصيبها.
وقال ابن مسعود : النفقة من جميع المال. وبقول ابن عبّاس وابن الزبير يأخذ أصحابنا وعليه يعتمدون ، وهو قول أبي عبيدة والعامّة من فقهائنا.
قوله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) : أي أجر الرضاع (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) : يعني الرجل والمرأة (٢).
(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) : أي في الرضاع (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) (٦) : أي فاسترضعوا له امرأة أخرى. وهو قوله : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : ٢٣٣].
قال تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) : أي : قتر عليه رزقه (فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) : أي من النفقة على مطلّقته (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) : أي إلّا ما أعطاها من الرزق (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (٧) : أي سيجعل الله بعد ما قتر
__________________
(١) انظر : الدكتور محمّد رواس قلعه جي : موسوعة فقه عبد الله بن عمر ، (نفقة) ص ٧٠٢.
(٢) جاء في ز ما يلي : «قال محمّد : يقول : ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف في رضاع المولود والرفق به حتّى تتّفقوا على شيء معلوم من أجر الرضاع».