الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين [ ولي الله ] » (١) .
وهذا هو الرأي المشهور عند أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم .
قال العلّامة بحر العلوم :
وصورةُ الأذان والإقامه |
|
هذا الشِّعار رافعاً أعلامه |
أو سنّة ليس من الفصولِ |
|
وإن يكن من أعظم الأُصولِ |
وأكمل الشهادتين بالتي |
|
قد أكمل الدين بها في الملّةِ |
وإنّها مثل الصلاة خارجه |
|
عن الخصوص بالعموم والِجَه |
٢ ـ إنّ الشهادة الثالثة هي شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء (٢) ، يجب الإتيان بها ، وإن تَرَكَها أخلّ بالأذان ، فلا يتحقّق الأذان بدونها ، وبهذا تكون جزءاً واجباً لا بدّ من الإتيان به حتّى يتحقّق الأذان .
وقد اراد الشيخ عبد النبي النجفي العراقي الذهاب إلى هذا الراي في رسالته المسماة « الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزء كسائر الاجزاء » (٣) لكنه لم يجرا وقال بكلام هو أقل من ذلك ، وهو قريب من كلام صاحب الجواهر ، لكن السيد محمّد الشيرازي في كتابه « الفقه » (٤) ورسالته العملية قال بالجزئية .
قال العراقي ـ ملخّصاً رأيه في آخر رسالته ، غير مفت بالجزئية الواجبة ـ قال : فإنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة وجوب الشهادة فيهما [ أي الأذان والإقامة ] كما فصّلنا ، لكنّ دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب ، فلا بدّ أن نقول بها
__________________
(١) انظر الاحتجاج ٢ : ٢٣٠ ، وبحار الأنوار ٨١ : ١١٢ ، والاضافة الاخيرة من نسخة المجلسي للاحتجاج ، انظر بحار الأنوار ٢٧ : ١ و ٢ .
(٢) فلما كانت ( لا إله إلّا الله ) جزءاً و ( محمّد رسول الله ) جزءاً ، لذا فانَّ ( علي ولي الله ) جزءٌ كسائر الأجزاء .
(٣) المطبوع في إيران سنة ١٣٧٨ هـ مطبعة الحكمة / قم في ٥٢ صفحة .
(٤) الفقه ١٩ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ .