وأنّه مشروع فيهما بنحو الجزئية الندبية دون الاستحباب النفسيّ أيضاً فضلاً عن الطريقي ، لعدم مقاومة الأدلّة معه (١) .
وكان قد قال العراقي قبل ذلك :
وعليه ، لولا دعوى تسالم [ صاحب ] الجواهر من شهرتهم على عدم كونها من الأجزاء الواجبة فيهما ، لكنّا نقول بها فيهما ، على النحو الذي نقول بها في غيرها من الجزئية الواجبة ، لأنّ وزان أدلّتها يكون وزان أدلّة سائر الأجزاء ، فدلالتها على أصل المشروعية للشهادة بالولاية بعد الرسالة فيهما ممّا لا غبار فيه ، غايةُ الأمر ادُّعي ـ كما عن الجواهر ـ قيام الشهرة المنقولة على عدم كونها من الأجزاء الواجبة (٢) ، فلو تمَّ حينئذ فتكون من الأجزاء المستحبة ، إذ هو مقتضى الجمع بين الدليلين . . . (٣) .
٣ ـ إنّ الشهادة الثالثة جزءٌ مستحبٌّ في الأذان ، كالقنوت في الصلاة ، والسلام على النبيّ في الصلاة ، وما يماثلها من أحكام عبادية ، وهي أُمور يستحبّ الإتيان بها ، كما لا ضير في تركها .
وقد ذهب كثير من فقهائنا ومحدّثينا إلى هذا القول كالشيخ المجلسي (٤) ، وصاحب الجواهر (٥) ، وصاحب الحدائق (٦) ، وغيرهم .
٤ ـ إنّ الشـهادة الثالثة يؤتى بها من باب : الاحتياط ، لأنّه طريق النجاة ، وهو
__________________
(١) الهداية ، للعراقي : ٤٩ .
(٢) ليس في الجواهر من ذكر لمصطلح الجزء الواجب أو الجزء المستحب ؛ فهو رحمهالله قد ذكر الجزئية بلا قيد الواجب أو المستحب انظر جواهر الكلام ٩ : ٨٧ .
(٣) الهداية ، للعراقي : ٤٦ .
(٤) بحار الأنوار ٨١ : ١١١ .
(٥) جواهر الكلام ٩ : ٨٧ .
(٦) الحدائق الناضرة ٧ : ٤٠٤ .