حسنٌ في كلّ الأحوال ، أي أنّ رجحانها عندهم طريقيُّ وليس بنفسي ، ولذا تراهم يجوّزون الإتيان بها احتياطاً لا باعتبارها جزءاً من الأذان ، وذلك لقوّة أدلة الشطريّة عندهم وعدم وصولها إلى حدٍّ يمكنهم طبقَها الإفتاء بالجزئية ، فيأتون بها احتياطاً .
وقد قال الشيخ عبد النبي العراقي ـ في رسالته آنفة الذكر ـ عنهم : وهم الأكثرون بالنسبة إلى القائلين بالشطرية الواجبة ، والأقلّون بالنسبة للقائلين بالجزئية الاستحبابية (١) ، قال بهذا ولم يذكر أسماءهم .
٥ ـ وهناك رأي خامس يدّعي أنّ الإتيان بالشهادة الثالثة هو عمل مكروه ، وذلك لعدم ثبوت النصوص الدالّة على الشهادة الثالثة عنده ، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى يعتقد بأنّ الكلامَ في الأذان غير جائز ، وبذلك تدخل الشهادة الثالثة عنده في باب التكلّم المنهيّ عنه (٢) ، قال الوحيد البهبهاني في « حاشية المدارك » : ومما ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البرية » و « أشهد أن عليّاً ولي الله » بأنهما حرامان بقصد الدخول والجزئية للأذان ، لا بمجرد الفعل .
نعم ، توظيف الفعل في أثناء الأذان ربّما يكون مكروهاً ، لكونه مغيراً لهيئة الأذان بحسب ظاهر اللفظ ، أو لكونه كلاماً فيه ، أو للتشبّه بالمفوضة ، إلّا أنّه ورد في العمومات : أنه متى ذكرتم محمّداً فاذكروا آله أو متى قلتم : محمّد رسول الله فقولوا : علي ولي الله ، كما رواه في الاحتجاج . . . (٣) ، مع العلم بأنّ الكثير من الفقهاء قد أجازوا الكلام في الأذان . وحتى في الإقامة .
وقد ذهب إلى هذا الرأي الفيض الكاشاني في كتابه « مفاتيح الشرائع » فقال : وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقّاً ؛ بل كان من أحكام الإيمان ، لأنّ ذلك كلّه
__________________
(١) الهداية ، للعراقي : ١٠ .
(٢) انظر في ذلك مستند الشيعة ٤ : ٤٨٧ .
(٣) حاشية المدارك ٢ : ٤١٠ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام .