الصدوق رحمهالله إلى بعضها إذ قال : أنَّ البعض يقول : « أشهد أنَّ عليّاً وليُّ الله » ، والبعض الآخر يقول : « أشهد أنّ محمّداً خير البريَّة » وثالث : « محمّد وآل محمّد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد ان محمّداً رسول الله أشهد أن علياً ولي الله مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك : أشهد ان علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين » وحكى السيّد المرتضى بأن هناك من يقول « محمّد وعلي خير البشر » وكلُّ هذا يدلّ على أنّه لم يُؤتَ بالشهادة الثالثة بعنوان أنّها جزء من الأذان ، بل يؤتى بها على أنّها عمل محبوب وذكر فيه فضيلة عامّة وهي من شروط الإيمان .
٩ ـ وهناك من يقول بحرمتها أو كراهتها (١) ، لأجل فوت الموالاة بين فصول الأذان ، وبذلك تكون حرمتها أمراً وضعياً وهي بطلان الأذان بها ، لأنّ الّذي أَتى بالشهادة الثالثة فقد فوَّت الموالاة بزعمهم من جهتين :
١ ـ من جهة فوت شرطية الاتّصال ـ بين محمّد رسول الله ، وبين حيّ على الصلاة .
٢ ـ ومن جهةِ حصول المانع بعدَ فوت الموالاة من جهة مانعيّة الانفصال .
ولو دقّقنا النظر بهذا الأمر لوجدنا أن ليس ثمّة علاقة له بالموالاة ، وقد ذهب صاحب المستند وآخرون إلى عدم لزوم الموالاة في الأذان (٢) ، وقالوا بجواز التكلّم في الأذان ، بل جوّزوا فيه حتّى الكلام الباطل ، فكيف والحال هذه إذا كان التكلم أثناء الأذان بكلام محبوب وله رجحان ذاتيُّ وبالأصالة ، ألا وهو الشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب .
فإذا كان الكلام العاديّ جائزاً وغير مخلٍّ بالأذان ، فهل يعقل أن يكون التشهد بالولاية كلاماً مخلاً وغير جائز فيه .
إن فوت الموالاة ليس بمخل بالأذان ، لأنّ العامّة لا تعتقد بإخلال جملة :
__________________
(١) الحاشية على مدارك الاحكام ٢ : ٤١٠ ، وانظر المستند ، للنراقي ٤ : ٤٨٦ .
(٢) مستند الشيعة ٤ : ٤٨٦ .