إذ روى الشيخ عن محمّد الحلبي ، قال : سألتُ أبا عبد الله عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟ قال : لا باس (١) .
وعن الحسن بن شهاب ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا باس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعدما يقيم إن شاء (٢) .
وعن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة ، قال : نعم (٣) .
وعن عبيد بن زرارة قال : سألتُ أبا عبد الله ، قلت : أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا باس (٤) .
وفي ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألتُ أبا جعفر عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته ، فإنّما الأذان سنّة (٥) .
فلو كانت الإقامة من الصلاة فلا وجه لتعليل المضيّ في الصلاة مع نسيانه الإقامة .
هذه الروايات وغيرها تحدّ من رواية عمرو بن أبي نصر (٦) وأبي هارون المكفوف (٧) ، ومحمّد بن مسلم (٨) ، الناهية عن التكلّم حين الإقامة .
ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الروايات الناهية على الكراهة ، مضافاً إلى
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٣ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٥٤ / ح ١٨٦ ، وسائل الشيعة ٥ : ٣٩٥ / ح ٦٩٠٠ .
(٢) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٥ ، تهذيب الاحكام ٢ : ٥٥ / ح ١٨٨ .
(٣) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٤ .
(٤) الحدائق الناضرة ٧ : ٤٢٧ ، عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر : ٦٠١ .
(٥) الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ح ١١٣٠ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٥ / ح ١١٤٠ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ح ١٠ ، من باب بدء الأذان . . الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٠ .
(٧) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ح ٢٠ ، وعنه في الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١١ .
(٨) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ح ١١١٢ ، تهذيب الاحكام ٢ : ٥٥ / ح ١٩١ .