ويتقوّى هذا الاحتمال حينما نعلم أنّ الشيخ المفيد يجيز الكلام في الأذان ؛ لقوله في المقنعة : وإن عرض للمؤذّن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلّم به ، ثمّ يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتـدّ به الزمان ، ولا يجوز أن يتكلّم في الإقامة مع الاختيار (١) .
وقال قدسسره في المقنعة أيضاً : وليفتتح الصلاة . . . ويقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملة إبراهيم ، ودين محمّد ، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشـركين (٢) .
وقال أيضاً : ويستحبّ
أن يقنت في الوتر بهذا القنوت ـ وهو طويل نقتطف منه بعض الجمل ـ : اللّهم صلّ على محمّد عبدك ورسولك وآله الطاهرين ، أفضل ما صلّيت على أحد من خلقك ، اللّهم صلّ على أمير المؤمنين ووصيّ رسول رب العالمين ، اللّهم صلّ على الحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى ، وصلّ على الأئمة من ولد الحسين : علي بن الحسين ، ومحمّد بن علي ، وجعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر ، وعلي ابن موسى ، ومحمّد بن علي ، وعلي بن محمّد ، والحسن ابن علي ، والخلف الحجة عليهمالسلام ، اللّهمّ اجعله الإمام المنتظر القائم
الذي به ينتصر ،
__________________
ولكنّ الظاهر أنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي ويكفي في اصل الرجحان جملة من الأخبار ـ ثم ذكر مرسلة الاحتجاج وخبر سنان بن طريف وما جاء في أول الوضوء من الشهادة بالولاية لعلي ، وقال : إلى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع الواردة في الموارد المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث مع استظهار جمع من الاساطين كالشهيد والشيخ والعلّامة رجحانه في الأذان ، وهذا المقدار يكفي بعد التسامح في ادلة السنن ، وهم يتسامحون في الحكم بالاستحباب في جملة من الموارد باقل قليل من ذلك كما لا يخفى ، قد صارت الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة من شعار الإمامية خلفاً عن سلف من العلماء وطريق الاحتياط الاتيان بها رجاءً ـ ثم ذكر بحثاً مشبعاً عن معنى الخلافة وكيفية جعلها انظر صفحة ٢٢ إلى ٢٨ من كتابه .
(١) المقنعة : ٩٨ / الباب السابع « الأذان والإقامة » .
(٢) المقنعة : ١٠٤ / الباب التاسع « كيفية الصلاة وصفتها » .