الملايين ، ويكون صَرْحاً عقائديّاً لأمّة مجاهدة .
فالكلام عن الأذان الإعلامي أسهل من الكلام عن الأذان الصلاتي عند من يعتقد بأنّ الإقامة من الصلاة ، لكنّه خطأ ، فهما سيّان بنظرنا ولا تمايز أساسيّاً بينهما ، وإن كان بحثنا يدور في الأعمّ الأغلب عن الأذان الإعلامي .
هذا وإني جعلت دراستي هذه في ثلاثة فصول :
الفصل الاول : وفيه نبيّن النصوص والمباني الدالّة على شرعيّة الشهادة الثالثة ، وهي تنقسم إلى ثلاثة اقسام :
القسم الأوّل : النص الكنائي الدالّ على الولاية لعلي ، وهي جملة « حيّ على خير العمل » مع بياننا لاقوال الأئمة وسيرة المتشرّعة من عهد الرسول إلى عصر الشيخ الصدوق رحمهالله المتوفي ٣٨١ هـ في ذلك .
القسم الثاني : وفيه نبيّن اقرار المعصوم ـ وهو الإمام الحجة الغائب في عصرنا ـ لما تفعله الشيعة على مر الأزمان بالشهادة الثالثة ؛ لأنّه عليهالسلام لو كان منكراً لهذا العمل لكان عليه ـ بمقتضى وظيفته المقدسة ـ تصحيحه ، ولما لم نقف على انكاره علمنا ان فعل ذلك جائز ، منوهين بأن ذلك متوقف على تمامية اجماع الطائفة على الجواز .
القسم الثالث : وفيه نذكر النصوص الصريحة والمجملة الموجودة في كتب أصحابنا ، والدالة على الشهادة الثالثة ، بدءاً بكلام الشيخ الصدوق المتوفى ٣٨١ هـ ، ومروراً بكلام السيّد المرتضى والشيخ الطوسي وابن البراج وختماً بكلام يحيى ابن سعيد الحلي والعلّامة الحلي المتوفى ٧٢٦ هـ ، مع بياننا لسيرة المتشرّعة في هذه العصور .
الفصل الثاني : نقل أهمّ أقوال فقهائنا المتأخّرين ومتأخري المتأخرين وانتهاءً بالمعاصرين مع وقوفنا عند كلامهم تعليقاً وتوضيحاً إن اقتضى الأمرُ .
الفصل الثالث : بيان القرائن التعضيدية التي يمكن أن تصير أدلة فيما بعد ،