وكان قد قال قبله : ( وروي التعميل ) . وهو ( حيّ على خير العمل ) مرّتين قبلها ، أي قبل ( قَد قامت ) ، لأنّ مؤذّنهم لم يقل ذلك (١) .
وقال بعدها : وترك ( الحيعلتين بين الأذان والإقامة ) لأنّه بدعـة أحدثها بعض العامّة ، وهذا إذا لم يعتقد توظيفها وإلّا حرم ( والكلامُ فيهما مطلقاً ) أي بعد قوله : « قد قامت الصلاة » وقبلها (٢) .
وهذه النصوص الثّلاثة توحي لنا ما كان يعيشه هو والشـيعة آنذاك من ظروف قاسية ونزاعات تؤدّي إلى التقية ، فهو رحمهالله لم يتعرّض إلى الشهادة الثالثة إلّا في كتابيه ( شرح اللمعة الدمشقية ) و ( روض الجنان ) ، وقد ذكرهما بلحن اعتراضي شديد ؛ إذ قال في « اللمعة » ما نصه :
|
( ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه ) الفصول ( في الأذان والإقامة كالتشهّد بالولاية ) لعلي عليهالسلام ( وأنّ محمّداً وآله خير البرية ) أو خير البشر ( ﻮإن كان الواقع كذلك ) فما كلّ واقع حقّاً يجوز إدخاله في العبادات الموظَّفه شرعاً ، المحدودة من الله تعالى ، فيكون إدخال ذلك فيها بدعةً وتشريعاً ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهّداً ، أو نحو ذلك من العبادات ، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان . قال الصدوق : إنّ إدخال ذلك فيه من وضع المفوّضة ، وهم طائفة من الغلاة ، ولو فعل هذه الزيادة ، أو إحداها بنيّة أنّها منه أثم في اعتقاده ، ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقادِ ذلك لا حرج (٣) . |
__________________
(١) الفوائد الملية : ١٤٢ .
(٢) الفوائد الملية : ١٥٥ .
(٣) شرح اللمعة الدمشقية ١ : ٥٧١ تحقيق السيّد الكلانتر .