فصول الأذان » ، وهذا القول لا نرتضيه على عمومه ، وذلك لاعتبار الشيخ الطوسي تلك الأخبار شواذَّ لا موضوعة ، أي عدم استبعاد العمل به وعدم اثم فاعلها .
إذن دعوى الشهيد الثاني بكون تلك الأخبار موضوعة وجزمه بها في غاية الإشكال ، إلّا أن نقول أنّه جزم بذلك تبعاً للشيخ الصدوق والذي وضّحنا كلامه وما يمكن أن يردّ عليه .
وعلى هذا ، فما يجب أخذه بنظر الاعتبار هو ورود أخبار كثـيرة دالّة على محبوبية الشهادة بالولاية تلويحاً وإيماء وإشارة ، كما جاء عن الأئمة في معنى « حي على خير العمل » وفي علل الأذان ، وما قلناه من اقتران الشهادات الثلاث في الأدعية والأذكار وسائر الأحكام ، ولحاظ وحدة الملاك بين الشهادة بالنبوّة والشهادة بالولاية ، إلى غيرها من العمومات التي ذكرناها ، والتي فيها جملة : « أشهد أن علياً ولي الله » « ومحمّد وآل محمّد خير البرية » ونحوها .
فإن أتى شـخص بجملة : « علي ولي الله » أو « آل محمّد خـير البرية » طبقاً لامثال هذه الروايات التي حكاها الشيخ الطوسي في باب فصول الأذان ، أو طبقاً لما جاء في تفسير معنى الحيعلة الثالثة عن المعصومين فلا يجوز القول عنها بأنّه عمل بروايات موضوعة ، إذ الروايات في هذا المجال عامة ـ وقد تكون خاصة ـ وردت عن الأئمّة في جواز القول بها مقرونة مع النبوة ، ولا يمكن انتسابها إلى الوضع .
ثمّ إنّ ما قاله رحمهالله عن الشهادة بالولاية وأنّها من « أحكام الإيمان لا
من فصول الأذان » فهو كلام سديد ، لكنّه
في الوقت نفسه لم يمنع الشهيد الثاني أن يفتي بجواز أن يأتي المكلّف بأمر إيمانيّ في الأذان لا بقصد الجزئية ، فالاستغفار أو القنوت
مثلاً هما أمران مستحبّان ، ويا حبّذا أن يُؤتى بهما في الصلاة كذلك ، لا باعتبارهما
جزءاً من الصلاة ، بل لمحبوبيّتهما النفسية ، وهذا ما التزم به رحمهالله في قوله في الروضة :