خير من النوم » ، حيث قال في الأخيرة :
|
والعمدة أنّه تشريع ، وتغيير للأذان المنقول ، وزيادة بدل ما هو ثابت شرعاً ، فيكون حراماً ، ولو قيل من غير اعتقاد ذلك ، بل مجرّد الكلام ، فلا يبعد كونه غير حرام (١) . |
ولا ريب في أنّ كلمة المقـدّس الأردبيلي تصبّ في مجرى ما استظهرناه عن الشهيدين الأوّل والثاني رحمهما الله تعالى علاوة على الشيخ الطوسي ، فالتشنيع منه يدور مدار القول بالجزئية ، وفيما عدا ذلك لا تشنيع ، فالمقدّس الأردبيلي صرّح في خصوص التثويب بقوله : ولو قيل من غير اعتقاد الجزئية بل بمجرد الكلام فلا يبعد كونه غير حرام ، وهو المقصود والمفتى به عند علمائنا قديماً وحديثاً .
فلو كان هذا هو كلامه رحمهالله في التثويب فمن الطبيعي أن يجيز الاتيان بالشهادة الثالثة أو ما يقال في تفسير معنى الحيعلة الثالثة على نحو المحبوبية ورجاء المطلوبية من باب أولى ، لأن غالب الفقهاء يأتون بها من غير اعتقاد الجزئية بل لمجرد أنّه كلام حق « فلا يبعد أن يكون غير حرام » حسب تعبير المقدس الاردبيلي .
القرن الحادي عشر الهجري
وفق تتبّعي ورصدي لأقوال الفقهاء في هذه المسـألة لم أقف ـ فيما بين يدي من التراث الفقهي لفقهائنا العظام في القرن العاشر الهجري ـ على ما يدل على الشهادة بالولاية لعليّ في الأذان ، وقد يعود ذلك إلى أنّ غالب الكتب المصنّفة في هذا القرن هي شروح على كتب لم يتطرّق أصحابها إلى هذه المسألة . وقد يعود اهمالهم لذكرها هو تجنب اثارة الحكومة العثمانية والتي كانت تسعى للحصول على احجية لاثارة العامة ضدّ الشيعة .
فمثلاً الشيخ مفلح الصيمري البحراني هو من أعلام القرن التاسع والعاشر
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ١٧٨ .