الهجريين لا نراه يشير إلى موضوع الشهادة بالولاية في كتابه ( غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ) (١) .
وكذلك في كتابه الآخـر ( تلخيص الخلاف ) (٢) مع أنّه قد ذكر مضمون الأذان وما فيه من مسائل فقهية وخلافية .
ومثله المحقّق الكـركي ( ت ٩٤٠ هـ ) ، الذي لم يتعرّض لهذه المسألة في كتابه ( جامع المقاصد في شرح القواعد ) (٣) ، و ( حاشية المختصر النافع ) (٤) ، و ( حاشـية شرائع الإسلام ) (٥) ، و ( حاشية إرشاد الأذهان ) (٦) .
ونحو ذلك السيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي ( ت ١٠٠٩ هـ ) في ( مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ) (٧) وغيرهم من فقهاء القرن العاشر الهجري .
لكنّ هذا لا يشير إلى أنّ موضوع الشهادة بالولاية في الأذان لم يكن منتشراً ورائجاً عند الشيعة آنذاك .
إذ فيما حكاه المجلسيّ الأوّل ممّا دار بينـه وبين أستاذه الملّا عبد الله ما يؤكّد بأن هذه السيرة كانت منتشرة بأعلى صورها في ذلك العصر لأن شيوع أمر الشهادة ـ أو أي امر آخر ـ لا يمكن أن يكون وليد ساعته ، بل لا بدّ أن تكون له جذور سابقة من القرون الماضـية وهذا ما اكدنا ونؤكد عليه .
قال المجلسيّ الأوّل ما ترجمته :
__________________
(١) انظر غاية المرام في شرح الشرائع الإسلام ١ : ١٣٩ .
(٢) انظر تلخيص الخلاف ١ : ٩٥ .
(٣) جامع المقاصد ٢ : ١٨١ .
(٤) حاشية المختصر النافع : ١٤٥ ، المطبوع ضمن ( حياة المحقق الكركي وآثاره ج ٧ ) .
(٥) حاشية شرائع الإسلام : ١٤٣ ، المطبوع ضمن ( حياة المحقق الكركي وآثاره ج ١٠ ) .
(٦) حاشية ارشاد الاذهان : ٧٩ ، المطبوع ضمن ( حياة المحقق الكركي وآثاره ج ٩ ) .
(٧) مدارك الأحكام ٣ : ٢٥٤ ـ ٣٠٤ .