|
مات ميتة جاهلية ، ومن عرفه كفاه به معرفةً إذا عرفه حقّ معرفته . . . (١) |
فكلامـه في ( الوافي ) كان عن شرائط المؤذّن ، وأمّا وجود معنى الولاية في فصول الأذان وعدمه فهو مما لم يتطرّق إليه فيه .
ولا يفوتنك أنّ عبارات المجلسي والسبزواري والفيض الكاشاني وان اختلفت في الظاهر لكنّها جاءت في إطار واحد وهو حرمة الإتيان بالشهادة بالولاية على نحو الجزئية والشطرية ( ومن اعتقده شرعاً فهو حرام ) ، لأن الأذان أمرٌ توقيفيٌّ .
أمّا لو أتى بها تيمّناً وتبـرّكاً فالظاهر أنّ هذا ما يقبله المحقّق السبزواري والفيض الكاشاني ، لأنّك لو تأمّلت في عباراتهم لرأيتهم يؤكّدون على بدعية وحرمة الإتيان بها جزءاً ، لقول السبزواري « إضافة » « بدعة » « إذ الكلام في دخولها في الأذان وهو موقوف على التوقيف الشرعيّ ولم يثبت » ، وقول الفيض الكاشاني « فإن اعتقده شرعاً فهو حرام » وكلّ هذه التعابير تشبه ما جزم به الشهيد الثاني والمقدّس الأردبيلي وغيرهما حيث ذكروا جواز الإتيان بها بشرط أن لا تكون على نحو الجزئيّة ، فالعبارات واحدة المؤدّى عند كلّ العلماء ابتداءً من الشيخ الطوسي حتّى الفيض الكاشاني .
نعم ، في كلام السـيّد عبد الله بن نور الدين الجزائري ( ت ١١١٤ هـ ) ـ عند شرحه لكلام الفيض في كتابه ( التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية ) ـ ما يفهم منه بأنّ بعض فقهاء الشيعة في عصره كانوا يأتون بها على أنّها جزءٌ ، ولأجله قال رحمهالله : زلّة العالِم زلّةُ العالَم (٢) .
__________________
(١) الوافي ٧ : ٥٩١ .
(٢) التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية : ١٢٩ ، ( مخطوط ) ، مكتبة الحضرة الرضوية .