|
والمطلوبيّة في مقام الإشعار وتنبيه الغير (١) على ما مرّ ، مضافاً إلى التسامح في أدلّة السنن . وغاية طعن الشيخ على الأخبار المتضمّنة لما نحن فيه أنّها شاذّة (٢) ، والشذوذ لا ينافي البناء على الاستحباب ، ولذا دائماً شغل الشيخ بحمل الشواذّ على الاستحباب . منها صحيحة ابن يقطين الدالّة على استحباب إعادة الصلاة مطلقاً عند نسيان الأذان والإقامة (٣) ، ورواية زكريّا بن آدم السابقة (٤) ، مع تضمّنها ما لم يقل به أحد ، بل وحرام ، من قوله : « قد قامت الصلاة » في أثناء الصلاة ، وغير ذلك من الحزازات التي فيها وعرفتها . وبالجملة : كم من حديث شاذّ ، أو طعن عليه بالشذوذ ، أو غيره ، ومع ذلك عمل به في مقام السنن والآداب ، بل ربّما يكون حديث مطعون عليه عند بعض الفقهاء والمحدّثين غير مطعون عليه عند آخرين ، فضلاً عن الآخر ، سيّما في المقام المذكور . والصدوق وإن طعن عليها بالوضع من
المفوّضة (٥) . لكن لم يُجْعَلْ كلّ طعن منه حجّة ، بحيث يرفع اليد من جهته عن |
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٣ / ذيل الحديث ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ذيل الحديث ١١٤٨ .
(٢) النّهاية للشيخ الطوسي : ٦٩ ، المبسوط ١ : ٩٩ .
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٩ / الحديث ١١١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ / الحديث ١١٢٥ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٣٣ / الحديث ٧٠١٢ .
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٨ / الحديث ١١٠٤ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٣٥ / الحديث ٧٠١٨ .
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٠ / ذيل الحديث ٨٩٧ .