|
فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره ، وإن كان الإتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعاً محرّماً حسبما عرفت ، ويستدل له برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » (١) . |
وقال السيّد في جواب له على سؤال وُجِّه إليه :
|
وقد جرت سيرة العلماء الأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية منذ عهد بعيد من دون نكير من أحدهم ، حتى أصبح ذلك شعاراً للشيعة ومميّزاً لهم عن غيرهم ، ولا ريب في أنّ لكل أمّة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة المقدّسة شعاراً لها (٢) . |
هذا ، وقد أفتى غالب من عاصرناهم من الفقهاء كالسيّد الميلاني ، والسيّد الشاهرودي ، والسيّد الكلبايگاني ، والسيّد الخونساري وغيرهم بما قاله من سبقهم من الأعلام بجواز الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ولرجاء المطلوبية وللتيمّن والتبرّك ، ولإمتثال الأخبار الواردة في الاتيان بالشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ، أمّا القول بالجزئية فالكلّ ينفونه .
ولا نرى ضرورة في التفصيل اكثر من هذا في نقل اقوال فقهاءنا العظام ، ففيما نقلناه عنهم كفاية وغنىً إن شاء الله .
__________________
(١) مستند العروة الوثقى ١٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، والخبر في الوسائل ٥ : ٤٢٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٣ / ح ١ .
(٢) شرح رسالة الحقوق ٢ : ١٢٧ كما في الشهادة الثالثة للشيخ محمّد السند : ٣٣٩ .