بالطبع لا تكفي الأدلّة الإيمانية وحدها لإثبات الأحكام الشرعية العبادية ، لأنّ الشهادة الثالثة هي من لوازم الإيمان لا من أحكام الإسلام الظاهرية ، كما قال بعض الأعاظم .
نعم دلّت الأدلّة على رجحان الشهادة بالولاية ـ رجحاناً ذاتياً في نفسه ـ وكذا محبوبية التعبّد بها مطلقاً سواء في الأذان أو في غيره من دون اعتقاد الجزئية ، نظراً للأدلّة التي تقدمت .
وبعض الفقهاء لم يكتفوا في إثبات جواز الشهادة بالولاية في الأذان من خلال المحبوبيّة والعمومات ، بل أضافوا إليها دليلاً آخر أطلقوا عليه اسم « الشعاريّة » ، وهو ما تمسك به السيّد الحكيم في المستمسك ، والسيّد الخوئي قدس الله سِرَّيْهما في مستند العروة ، إذ قال السيّد الحكيم :
|
. . . بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ، ورمزٌ إلى التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحاً ، بل قد يكون واجباً ، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان (١) . وقال السيّد الخوئي قدسسره : وممّا يهوّن الخطب أنّنا في غنىً عن
ورود النص ؛ إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة بعد أن كانت الولاية من متمِّمات الرسالة ومقوِّمات الإيمان ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى : (
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي . . .
) (٢) ، بل من الخَمْس التي بني عليها الإسلام لا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعائر ، وأبرز رُموز التشيع ، وشعار مذهب الفرقة الناجية ؛ فهي إذن أمرٌ مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً |
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٥ : ٥٤٥ .
(٢) المائدة : ٣ .