الأذان هو مصداق من مصاديق الرأي المذموم والظنّ الذي لا يغني من الحق شيئاً ، وهو كإثبات عمر بن الخطاب لجملة « الصلاة خير من النوم » في الأذان ؛ إذ ما الفرق بين الإثباتين ، ولماذا تنكرون على عمر فعله وتعملون بعمله وهو الذي جاء في كلام الأردبيلي فيما سبق ؟ !
لكن يجاب عن هذا الإشكال والتوهّم بافتراق الأمر كلياً بين الأمرين ، لانّ عمر ابن الخطاب حينما أمر المؤذّن أن يضعها في الأذان (١) كان يعني بعمله التشريع في الدين وإدخاله كجزء لقوله : « اجعلها في الأذان » ، وهو الذي دعا ابن رشد أن يشكّ في كون « الصلاة خير من النوم » سنة رسول الله ، لقوله في بداية المجتهد : وسبب اختلافهم :
|
هل ذلك قيل في زمان النبي صلىاللهعليهوآله أو إنّما قيل في زمان عمر (٢) ؟ |
وهذا يختلف عما تأتي به الإمامية ، فإنّهم حينما يأتون بالشهادة الثالثة يؤكّدون على عدم جواز الاتيان بها على نحو الجزئيّة ، والفرق واضح بين الأمرين ، فذاك إدخال في الدين ما ليس فيه بلا دليل شرعي اتباعاً للرأي (٣) ، وهذا بيان لوجه مشروعيّة جواز الإتيان بالشهادة الثالثة من منطلق القربة المطلقة والمحبوبية الذاتية وأدلّة الاقتران ، والعمومات ، والأخبار الشاذّة ، وأخيراً الشعارية مع التأكيد على عدم جزئيّتها وعدم كونها من أصل الأذان .
وبما أنّا قد تكلّمنا بعض الشيء عما يدل على محبوبيّتها ، فالآن نريد أن نوضّحها من خلال كونها شعاراً للإيمان ، وأنّ الشهادة بالولاية لعلي هي علامة للخطّ
__________________
(١) موطأ مالك : ٧٢ / ح ١٥٤ .
(٢) بداية المجتهد ١ : ٧٧ وانظر كلام الالباني في تمام المنة : ١٤٦ ـ ١٤٩ كذلك .
(٣) انظر ما كتبناه في الباب الثاني من هذه الدراسة ( الصلاة خير من النوم شرعة أم بدعة ) والذي أثبتنا فيه أنّها ليست بسنة رسول الله بل أنّها بدعة محدثة حسب تصريح الأعلام وخصوصاً الحنفية .