والأصحاب ، والخزنة والأبواب ، لا تُؤتى البيوت إلّا من أبوابها ، فمن أتاها من غير أبوابها سُمّي سارقاً » (١) .
إنّ مضمون الشهادة بالولاية ـ في الأذان وفي غيره ـ لم يكن منافياً للشريعة ، حتى يقال بحرمة الإجهار به ، بل هو مضمون ثابت في العقيدة ، ولا أعتقد بأنّ مسلماً يشكّ في صوابيّته ومطابقته للواقع حسبما اوضحناه وذكرنا بعض نصوصه سابقاً (٢) ، وقد أقرّ الشيخ الصدوق وغيره من العلماء بصحّة مضمون الشهادة الثالثة بقوله رحمهالله « بأن لا شكّ بأنّ عليّاً ولي الله وأنّ محمّداً وآله خير البرية » ، لكنّ كلامهم في وضع المفوّضة أحاديث لها على نحو الجزئية في الأذان ، وهو ما لا يقبله الشيخ الصدوق رحمهالله كما لا نقبله نحن ، لكنّ دعوى كون التوقيفية مانعة من الإتيان بالشهادة بالولاية في الأذان بأيّ نحو كان غير صحيح ، لأنّ المعروف عن الشيعة في هذه الأزمان وحتى في العصور الماضية أنّهم لم يكونوا يأتون بها على أنّها جزءٌ حتى يقال أنّها مانعة ، وعلى نحو التضاد مع التوقيفية ، بل أنّهم كانوا يأتون بها بقصد القربة المطلقة واستجابةً لأمر الباري بأن يُنادي بالشهادة بالولاية لعلي ، وبذلك تكون الشهادة بالولاية لعلي عبادة محبوبة لله ، فلو صار هذا الإشهاد محبوباً صار عبادياً يمكن الإتيان به في الأذان لا على نحو الجزئية بل على نحو الإشهاد ، والشعارية ، والندائية .
والعلماء كانوا قد عرفوا معنى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ) لكنّهم تساءلوا لكي يفهموننا ما مغزى هذه
__________________
(١) نهج البلاغة ٢ : ٤٣ ـ ٤٥ خطب الإمام ، وفي عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمّد الليثي الواسطي : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ، نحن الشعار والأصحاب والسدنة والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت . . . . الخ .
(٢) قد يقال ان بعض العامة لا تقبل بعض المعاني المتصورة في الولاية والحجة و . . . نقول لهم : إنّ عدم اعتقاد اولئك بعدم صوابية ما نقول به لا يضرّنا ، لأنّ أدلّتنا معنا ، وهي مذكورة في كتب الكلام ، وأنّ البحث عنه له مجال آخر .