قوله : ومثله لو اريد ذاك بنحو التقييد ...
ومثل استعمال الضرر وإرادة خصوص الضرر غير المتدارك في البشاعة والقباحة لو اريد ذلك بنحو التقييد وبنحو تعدّد الدال والمدلول ، كما في نحو : اعتق رقبة مؤمنة ، فالمقيّد هو الرقبة قد اريد من لفظها والقيد هو الايمان من لفظ آخر وهو لفظ المؤمنة. فهذا وإن لم يكن ببعيد ولكنّه بلا دلالة وقرينة على القيد غير سديد ، إذ لا قرينة في خبر النبوي تدل على تقييد الضرر بغير المتدارك كما لا يخفى.
قوله : وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز إلّا انّه لم يعهد ...
ولا يخفى أن إرادة النهي من النفي الداخل على الفعل ليس بعزيز كما في قوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وكما في قوله عليهالسلام : «لا يغتسل ولا يعيد» ولكنّها لم تعهد في مثل هذا التركيب ممّا كان المدخول عليه هو اسم المصدر والمصدر ذلك كالضرر والضرار ، إذ الأوّل اسم المصدر ، والثاني مصدر باب المفاعلة كالقتال مثلا ، فإرادة النهي من النفي معهود إذا كان المدخول عليه فعلا مضارعا ، وامّا إذا كان المدخول عليه اسما فهو غير معهود في كلام العرب والفصحاء والبلاغاء وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة من مثل لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا يكون قرينة على إرادة واحد من الامور الثلاثة المتقدّمة بعد إمكان حمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء ، بل كان حمله على نفيها ادعاء هو الغالب في موارد الاستعمالات استعمالات هذا النفي كما لا يخفى على أهل التتبّع والاستقراء.
فالنتيجة ان لحمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء قرينتين :
إحداهما : أقربيته إلى البلاغة من سائر المعاني المجازية المذكورة آنفا.
ثانيتهما : غلبة إرادة نفي الحقيقة ادعاء كناية عن نفي الآثار والخواص بحسب موارد الاستعمالات فهاتان موجبتان لتعين إرادة نفي الحقيقة ادعاء.
قوله : ثم الحكم الذي اريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت