بيان أجزاء الصلاة من باب الحكومة والتصرّف إلى هذه الأدلّة كنسبة الاستثناء إلى المستثنى منه في تضييق الموضوع نحو (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ) استثناء إلّا إبليس من الملائكة موجب لتضييق الموضوع ـ وهو الملائكة ـ أي الملائكة غير إبليس سجدت لآدم (على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام) كذا الحديث الشريف : لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، أي لا صلاة في حال العلم والذكر والاختيار إلّا بفاتحة الكتاب ، اما في حال الجهل والنسيان والاضطرار فهي صلاة لرفع جزئية الفاتحة في حين عروض هذه الحالات على المكلف ، إذ بضميمة حديث الرفع إلى أدلّة الاجزاء والشرائط يحكم باختصاص الجزئية بغير حال الجهل والنسيان والاضطرار كما لا يخفى.
التمسك بالاستصحاب
قوله : فتدبّر جيّدا ...
وهو إشارة إلى الواجب الواقعي اللوح المحفوظي مردّد بين ما هو مقطوع البقاء ، وما هو مقطوع الارتفاع فإنّ التكليف لو كان متعلّقا بالأقل ، فهو مرتفع بالإتيان به يقينا ، ولو كان متعلّقا بالأكثر فهو باق يقينا.
أمّا بعد الإتيان بالأقل فنشك في سقوط التكليف المتيقّن ثبوته قبل الإتيان به فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي ، ولا يخفى أنّ بعد جريان هذا الاستصحاب وبعد الحكم ببقاء التكليف تعبّدا يحكم العقل بوجوب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم واليقين بفراغ الذمة.