حين حدوثه لما نجّز المعلوم بالاجمال المحتمل الانطباق على الطرف الآخر.
كما يحتمل انطباقه على الفرد المضطر إليه قبل زمان طروء الاضطرار وجب الاحتياط في الطرف غير المضطر إليه لأصالة الاشتغال والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وهو لا يتحقّق إلّا بالاحتياط في الطرف غير المضطر إليه ، هذه الصورة هي الثالثة.
الاضطرار إلى واحد معيّن
وإن كان الاضطرار إلى المعين طارئا بعد حدوث العلم ولكن يعلم بارتفاعه في زمان يحسن التكليف بالمضطر إليه حال العلم معلّقا برفع الاضطرار وجب الاحتياط في الطرف الآخر لاصالة الاشتغال أوّلا. وثانيا للعلم الاجمالي بالمردّد بينه وبين المضطر إليه بعد العلم بالتكليف كما عرفته في الصورة الثانية ، هذه الصورة هي الصورة الرابعة. فهذه صور أربع للاضطرار إلى معين.
وعلى ضوء هذه انقدح لك أنّه لا يجب الاحتياط في الاولى منها ويجب الاحتياط في الثلاث الأخيرة في الطرف الآخر غير المضطر إليه ، هذا حكم صور الاضطرار إلى المعيّن.
أمّا إذا كان الاضطرار إلى غير المعيّن فصورة أربع أيضا وهي الجارية في الاضطرار إلى معيّن حرفا بحرف ، ففي الصورة الاولى لا يجب الاحتياط هنا ويجب في الثانية والثالثة والرابعة ، والوجه كما ذكر في الصور الأربع للاضطرار إلى المعيّن كما لا يخفى.
والتفصيل ؛ أنّه لا فرق بين الاضطرار إلى الطرف المعيّن ؛ وإلى الطرف المخيّر إذ جواز الارتكاب ، أو ترك الارتكاب مع العلم بحرمة الفعلية والوجوب الفعلي متنافيان وهما لا يجتمعان فالاضطرار موجب لسقوط التكليف ، وكذا لا فرق بين أن