الأوّل : تعريف الاستصحاب.
الثاني : اثبات كون الاستصحاب مسألة أصولية.
الثالث : اعتبار وحدة القضية المتيقّنة والقضية المشكوكة موضوعا ومحمولا.
واختلف الأصوليون (رض) بأن الحكم بالبقاء هل يكون ببناء العقلاء تعبّدا عقلا من دون ملاحظة الظن بالبقاء ، أو يكون الحكم بالبقاء بملاحظة الظن به غالبا من جهة وجود السابق الشيء. قال أكثرهم بالأوّل وذهب بعضهم إلى الثاني ، فالاختلاف في جهات :
الجهة الاولى : انّهم اختلفوا في حجّيته وعدم حجّيته.
الجهة الثانية : انّهم اختلفوا في مدرك حجّيته هل هو بناء العقلاء بالبقاء تعبّدا أو هو بناءهم به بملاحظة حصول الظن ببقاء الحكم ، أو الموضوع الذي له حكم من الأحكام ، أو هو نص ، أو هو دعوى الاجماع عليها ، أي على الحجية.
الجهة الثالثة : انّهم اختلفوا في حجّيته مطلقا ، أي في جميع الموارد ، أو في بعض الموارد وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أن الحكم بالبقاء هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفي هذا المعنى وإثبات ذاك المعنى مطلقا ، أو في الجملة وأن يقع فيه النزاع في وجه ثبوته هل دليل ثبوت الحكم ببقاء الحكم ، أو الموضوع الذي له حكم من الأحكام هو النص ، أو بناء العقلاء ، أو الاجماع على أقوال ؛ امّا بخلاف ما لو عرّفنا الاستصحاب بأنّه بناء العقلاء على البقاء ، أو بأنّه هو الظن بالبقاء الناشئ من العلم بثبوت البقاء سابقا ، فلا تقابل فيه الأقوال يعني الأقوال في ثبوت الاستصحاب ونفيه. فالقائل بثبوت الاستصحاب قد لا يثبت البناء المذكور بل يقول بثبوته من الأخبار والقائل بنفيه قد لا ينفى البناء المذكور لكنّه لا يرى البناء حجّة وكذا لو كان هو الظن ، إذ القائل بثبوت الاستصحاب قد لا يعترف بثبوت الظن المذكور والقائل بنفيه قد