السببية للدلوك ، أمّا لو كان فاقدا لها فكذلك ، أي لم يؤثر الإنشاء في جعل السببية له إذ الانشاء لا يعطي الدلوك خصوصية تقتضي سببيته لوجوب الصلاة ، فقول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة لا يقتضي جعل السببية له لوجهين :
الأوّل : ان الدلوك باق على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له.
الثاني : ان الصلاة لا تكون واجبة عند الدلوك ما دام لم تكن تلك الخصوصية التي هي قائمة بالدلوك ومع تلك الخصوصية تكون واجبة لا محالة وان لم ينشأ الشارع المقدّس السببية للدلوك أصلا فخصوصية الدلوك دخيلة في وجوب الصلاة لا سببيته له ، وكذا الكلام في الشرطية والمانعية والرافعية حرفا بحرف.
ولكن الانصاف ان الشرطية والمانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعان من جعل المولى التكليف مقيّدا بوجود شيء في الموضوع ، أو عدمه فتكون الشرطية والسببية والمانعية مجعولة بتبع التكليف.
فقول المصنّف قدسسره في هذا المقام خلط بين الجعل والمجعول فانّ ما ذكره صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل وشروطها من المصالح والمفاسد والإرادة والكراهة والميل والشوق فانّها أمور واقعية باعثة لجعل المولى التكليف وليست بقابلة للجعل التشريعي ، لكونها من الامور الخارجية التي لا يعقل تعلّق الجعل التشريعي بها ، بل ربّما تكون غير اختيارية كي يتعلّق بها الجعل وذلك كالميل والشوق والمصلحة والمفسدة مثلا ، وهي خارجة عن محل الكلام فانّ الكلام في الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة إلى المجعول وهو التكليف وقد ذكرنا انّها مجعولة بتبع التكليف ، فكلّما اعتبر وجوده في الموضوع ، فتنتزع منه السببية والشرطية وكلّما اعتبر عدمه فيه فتنتزع منه المانعية.
فالنتيجة أن هذه الامور لا يتعلّق بها الجعل التشريعي الاستقلالي والوجه كما تقدّم ولكن بالنسبة إلى المجعول قابلة لجعل التبعي وانّما قال المصنّف قدسسره انشاء لا