لإرادة الايجاب والتحريم.
فعلم من جميع ما ذكر أن أجزاء العلّة من المقتضى والسبب والشرط والمانع والرافع دائرة مدار الخصوصية الواقعية التي تحقّقت بينها ومعلولها واقعا. وامّا لو لم تكن الخصوصية فيها فعنوان السببية والشرطية والمانعية والرافعية لا يعلق على السبب والشرط والمانع والرافع إلّا مجازا وعناية ، والعلاقة المصحّحة للتجوّز هي العلاقة الملازمة ، إذ ليس هذا القسم من الأحكام الوضعية بقابل للجعل التشريعي أصلا لا استقلالا وأصالة ولا تبعا على مبنى المصنّف قدسسره.
فقال المصنّف قدسسره : كما لا بأس بأن يعبّر عن انشاء وجوب الصلاة عند الدلوك بأن الدلوك سبب لوجوب الصلاة وهذا التعبير يكون كنائيا لأنّه عبّر عن الملزوم الذي هو عبارة عن سببية الدلوك للوجوب واريد منه اللازم الذي هو عبارة عن وجوب الصلاة عند الدلوك.
وفي ضوء المطلب المذكور فقد ظهر لك انّه لا منشأ لانتزاع السببية ولسائر أجزاء العلّة كالشرط وعدم المانع إلّا الخصوصية الذاتية التي وجدت فيها واقعا وهي موجبة لدخل كل واحد من أجزاء العلّة بحيث تكون دخالة السبب في التكليف غير دخالة الشرط فيه وتكون دخالة الشرط فيه غير دخالة المانع فيه وتكون دخالة المانع فيه غير دخالة الرافع فيه ، إذ دخالة السبب فيه بعنوان السببية ودخالة الشرط فيه بعنوان الشرطية بحيث يلزم من وجود السبب وجود التكليف ومن عدمه عدمه ويلزم من عدم الشرط عدم التكليف ولا يلزم من وجوده وجوده ويلزم من وجود المانع عدم التكليف ولا يلزم من عدمه وجوده وكذا الكلام في الرافع حرفا بحرف أي بحرف المانع.
وأمّا الفرق بين المانع وبين الرافع فقد سبق فلا حاجة إلى الإعادة ، وانّما قال المصنّف قدسسره أيضا : لأنّه كما انقدح ممّا ذكر ان هذه الامور غير قابلة للجعل استقلالا