التعبّد في بقائه.
ومن الواضح ان التعبّد بشيء مع ثبوته بحجّة سواء كانت يقينية ، أم غير يقينية انّما يكون في مرحلة البقاء دون الثبوت.
وبعبارة اخرى وهي أن أخذ اليقين في اخبار الاستصحاب انّما يؤخذ بعنوان كاشفيته عن ثبوت المتيقّن حتّى يمكن التعبّد في البقاء فالتعبّد مع فرض الثبوت انّما يكون في البقاء فقط ، وهذا معنى الاستصحاب.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أنّ المصنّف قدسسره قد أنكر في بحث القطع قيام الطرق والامارات مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو كاشف كما انّها لا تقوم مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة.
وعليه فكيف يلتزم المصنّف قدسسره هاهنا بقيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو كاشف وكيف يتخلّص بذلك عن الإشكال الوارد عليه؟
امّا بيان الإشكال الوارد على المصنّف قدسسره فهو أنّ اعتبار اليقين بالثبوت في الاستصحاب من البدهي لا يقبل الانكار. وامّا إذا قامت الامارة المعتبرة على ثبوت شيء أوّل النهار ثم شككنا أوّل الظهر ببقائه ، والمصنّف قدسسره ذهب إلى جريان الاستصحاب في هذا المورد والحال أنّه ليس اليقين السابق بالثبوت عند قيام الامارة بموجود والمصنّف قدسسره قال بقيام الحجّة المعتبرة مقام اليقين ، فكما إذا أحرز الشيء باليقين الوجداني وإذا شك في بقائه يبنى على بقائه ، فكذلك إذا أحرز بالحجّة المعتبرة إذا شك في بقائه يبنى على بقائه. وبهذا المقال دفع الإشكال الوارد على نفسه ، والحال انّه ملتفت إلى عدم دفعه بهذا الكلام والمقال ولهذا أمر بالفهم بقوله : فافهم.
ولكن الانصاف ان اليقين المعتبر في الاستصحاب أعم من اليقين الوجداني