يحصل الحدث الأصغر للمكلف من اسبابه من خروج الغائط والبول والريح ومن النوم الغالب على السمع والبصر بحيث لا يسمع ولا يبصر والجنون والسكر ويحصل الخبث له بواسطة سببه وهو ملاقاة النجس لبدن المكلف ، أو لثوبه ، أو ملاقاتهما للنجس بشرط الرطوبة في الملاقي بالكسر أو في الملاقى بالفتح فالحدث والخبث يكونان مقابلين للطهارة الحدثية والخبثية.
ولا يخفى ان هذه الامور من الطهارة والحدث والخبث إذا حصلت وتحقّقت لا يكون الشك في بقائها إلّا من جهة الرافع لها ، إذ هي لا ترفع بعد الثبوت إلّا برافع وليس الشك في بقائها من جهة تأثير أسبابها من حيث الزمان قصرا ، أو طولا ، أو ليس الشك في بقائها من حيث الشك في المقتضى.
وعلى طبيعة الحال إذا علم وجودها فيستصحب بقائها حتى يعلم بوجود الرافع لها سواء كانت هذه الامور من الامور الواقعية ، أم من الامور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية ، أم من الامور الانتزاعية ، أم قلنا بالتفصيل بين هذه الامور بحيث يكون بعضها من الواقعيات وبعضها من الاعتباريات وبعضها الآخر من الانتزاعيات على ، أي حال وتقدير بعد حصولها يكون الشك في بقائها شكّا في الرافع فيستصحب بقائها حتى يعلم الرافع منها.
وعلى ضوء هذا فليس المدرك الكامل والأصل التام بموجودين لاصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة الحدثية بعد خروج المذي ، أو لاصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة للمتنجس ، وإن قال بها الفاضل النراقي قدسسره في المناهج إذ بعد حصول الطهارة عن الحدث بسبب التوضؤ يستصحب بقائها بعد خروج المذي لعدم التيقّن برافعية المذي للطهارة وللعلم بسببية الوضوء للطهارة والشيء إذا ثبت فلا يرتفع إلّا برافع وكذا الكلام في ثبوت النجاسة في اللباس حرفا بحرف ، إذ نحتمل أن لا يكون الغسل مرّة رافعا للنجاسة في اللباس بل يلزم تعدّد الغسل.