الاستصحاب يبتلى دائما بالمعارض الذي يكون ضدّه ، إذ استصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان للعصير الزبيبي يعارض باستصحاب حليّته المطلقة لأنّ العصير الزبيبي حلال فعلا ، وبعد الغليان شك في حرمته وفي ارتفاع حليته بالغليان فنستصحب بقاء حرمته في صورة الشك فيها لأنّه حال عنبيته إذا غلى حرام قطعا وهو حرام حال زبيبيته في صورة الغليان أيضا ، ولكن هذا معارض باستصحاب حلّيته الفعلية المطلقة قبل الغليان.
مثلا نقول في المثال المتقدّم : إذا جف ماء العنب وصار زبيبا وأجرينا استصحاب حرمة العصير في صورة الغليان ونقول : ان العصير الزبيبي إذا غلى حرام أيضا كما أنّه حرام حال عنبيته إذا غلى ويكون في عرض هذا الاستصحاب استصحاب حلية العصير حال عنبيته وهذا الاستصحاب غير معلّق بشيء وهو يعارض مع الاستصحاب التعليقي ونفس هذا التعارض مانع عن اجراء استصحاب حكم التعليقي.
الجواب عنه
قوله : قلت لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض ...
أجاب المصنّف قدسسره بأن استصحاب حكم الفعلي لا يضرّ باستصحاب حكم التعليقي بحيث لا يصلح هذا الاستصحاب للمانعية لاجراء استصحاب حكم التعليقي.
توضيح المراد
ان العنب قبل أن يصير زبيبا كان له حرمة معلّقة على الغليان ويلازم ثبوت هذه الحرمة المعلّقة ثبوت حلية مغياة بالغليان ، أي ماء العنب حلال إذا لم يغل ،