متّحدا خارجا مع الشك في بقاء العصير على ما كان عليه من الحلية والحرمة في حال العنبية وهما عبارة عن الحلّية المغيّاة بالغليان والحرمة المعلّقة به ، أي حلية العصير العنبي قبل الغليان متّحد خارجا مع حلّية العصر الزبيبي قبله وحرمة العصير العنبي بعد الغليان متّحد خارجا مع حرمة العصير الزبيبي بعده ، إذ الاتحاد المذكور يكون مقتضى نحو ثبوت الحلية والحرمة ، أي الحلية الفعلية المطلقة المغياة والحرمة المعلقة سواء كان ثبوتهما بدليلهما كما في حال العنبية ، أم كان بدليل الاستصحاب كما في حال الزبيبية ، إذ حلية عصير الزبيبي ثبتت بالاستصحاب كما ان حرمته ثبتت بالاستصحاب ايضا ، إذ عصير العنبي حلال يقينا لوجود الدليل المعتبر على حليته وإذا جف العنب وصار زبيبا فقد نشك في حرمة عصيره إذا غلى فنستصحب حرمته واستمرها لأن العصير في حال العنبية إذا غلى حرام قطعا لوجود الدليل المعتبر على حرمته بل على نجاسته وإذا نشك في بقاء الحرمة وزوالها إذا غلى عصير الزبيبي فالاستصحاب حاكم على بقاء الحرمة.
والحال ان العنب والزبيب يعدّان شيئا واحدا بنظر أهل العرف وهو ملاك في جريان الاستصحاب كما تقدّم هذا في ضمن التنبيه الثالث ، لا الدقة العقلية.
وعلى طبيعة الحال فانقدح لك ممّا تقدّم ثبوت التلازم بين استصحاب حرمته أي حرمة العصير الزبيبي ، واستصحاب حليّته المغياة بالغليان كما لا يخفى هذا بأدنى التفات على ذوي الألباب ، أي لا يخفى هذا التلازم على العقلاء بما هو عقلاء.
قوله : فالتفت ولا تغفل ...
وهو إشارة إلى ان اتحاد الشك في الحرمة والحلية الفعليتين مع الشك في بقاء الحرمة المعلّقة والحلية المغياة بالغليان يكون أولى من دعوى اتحاد حكم العصير في حال العنبية وفي حال الزبيبية بعد تبدّل العنبية إلى الزبيبية ، إذ الشك في حرمة عصير الزبيبي بعد الغليان مسبّب عن الشك في بقاء الحرمة المعلّقة بالغليان ، أي