عين وجود أفراده ومصاديقه في الخارج فليس وجوده ممتازا عن وجود القيد والخاص كما لا يخفى. كي يكون وجوبه متيقنا ووجوبها مشكوك.
قوله : نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين ...
ولا يخفى عليك أن غرض المصنّف قدسسره من كلامه هذا بيان الفرق بين المقيّد والمطلق وبين العام والخاص ، بجريان البراءة النقلية في الأوّل دون الثاني لأنّ القيد ينتزع عن أمر الشارع المقدّس ، كقوله : اعتق رقبة مؤمنة ، إذ شرطية ايمان الرقبة تستفاد من أمر الشارع المقدّس.
وعليه فلا مانع من نفي شرطيته بحديث الرفع ، عند الشك في شرطية القيد وهو وصف الايمان. اما بخلاف خصوصية الإنسان فانّها منتزعة عن ذات المأمور به وشخصه ولا تنتزع من أمر خارج عن ذات المأمور به حتى تنفى بالأصل.
وعلى طبيعة الحال يدور الأمر بين وجوب الخاص ؛ ووجوب العام فيكونان من قبيل المتباينين كالظهر والجمعة ، فالعقل يحكم بالاحتياط الذي يتحقق باتيان الظهر والجمعة معا وبإتيان الخاص والمقيّد لاشتمالهما على المأمور به مع مزية وخصوصية كما إذا دار أمر التسبيحات الأربعة بين الواحدة والثلاث فالعقل يحكم بإتيان الثلاث تحصيلا للفراغ اليقيني.
قوله : فتأمّل جيّدا ...
وهو إشارة إلى أنّه لا تناقض بين كون الأجزاء واجبة نفسية وبين كونها واجبة غيرية لأنّ لحاظها على نحوين :
الأوّل : أن تلحظ منضمّة بعضها مع بعض.
الثاني : أن تلحظ منفردة ، فهي بلحاظ الأوّل واجبة نفسية لأنّها حينئذ عين المركب المأمور به والمركب عينها فلا اثنينية بينهما.
وبلحاظ الثاني واجبة غيرية لأنّها حينئذ مقدّمة وجودية للمركّب المأمور به