الفرد وانعدامه بانعدامه فإذا كان الأثر الشرعي للكلّي ، فيجري فيه الاستصحاب. أمّا مثاله فإذا علمنا بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود الإنسان فيها ثم شككنا في خروج زيد عنها فنشك في بقاء الإنسان فيها ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في بقاء زيد فيها إذا كان له أثر.
القسم الثاني ما إذا علمنا بوجود الكلي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن البقاء ومتيقّن الارتفاع ، كما إذا علمنا بوجود إنسان في الدار مع الشك في كونه زيدا أو عمروا ، ولكن مع العلم بأنّه لو كان زيدا لخرج عنها يقينا ، ولو كان عمروا لبقى يقينا.
ومثاله في الحكم الشرعي ما إذا رأينا رطوبة مشتبهة بين البول والمني فتوضأنا فنعلم أنّه لو كان الحدث الموجود هو الأصغر لارتفع ، ولو كان هو الأكبر لبقى. فنجري الاستصحاب في الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر ونحكم بترتّب أثره وذلك كحرمة مس كتابة القرآن وعدم جواز الدخول في الصلاة ، وكذا نستصحب بقاء الإنسان الجامع بين زيد وعمرو في الدار.
القسم الثالث ما إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد معيّن ولكن علمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن احتملنا وجود فرد آخر مقارن مع وجود الفرد الأوّل أو مقارن مع ارتفاعه كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار وعلمنا بخروجه عنها لكن احتملنا بقاء الإنسان في الدار لاحتمال دخول عمرو فيها ولو مقارنا مع خروجه عنها ، وهذا المثال قد مضى.
القسم الرابع ما إذا علمنا بوجود فرد معيّن وعلمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه ويحتمل انطباقه على فرد آخر.
وعليه فلو كان العنوان المذكور منطبقا على الفرد المرتفع فقد ارتفع الكلّي