يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعا (١).
وأما إذا كان الشك في بقائه ، من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه (٢) ، ففي
______________________________________________________
الكلي ((بعين بقاء الخاص الذي)) يكون الكلي ((في ضمنه لا انه من لوازمه)) بحيث يكون نسبة الفرد اليه نسبة السبب الى المسبب.
(١) هذا هو الجواب الثالث ، وحاصله : ان لو سلمنا كون الفرد سببا للكلي إلّا ان هذه السببية عقلية لا شرعية ، والاستصحاب الجاري في السبب انما يكون لازمه التعبد بالمسبب ، انما هو في السببية والمسببية الشرعية ، بان يظهر في مقام من المقامات اعتبار الشارع لكون الفرد سببا للكلي ، ولم يرد في مورد من الموارد من الشارع كون الفرد سببا للكلي حتى يكون التعبد بالسبب الشرعي تعبدا بمسببه. والى هذا اشار بقوله : ((على انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشكوك)) أي لو سلمنا كون الكلي من لوازم الفرد وان الفرد سبب له إلّا ان هذه السببية عقلية لا شرعية ، ومن الواضح انه لا يترتب بالاصل الشرعي الا اللوازم والآثار الشرعية لا العقلية ، ولذا قال (قدسسره) : ((فلا شبهة في كون اللزوم عقليا ولا يكاد يترتب باصالة عدم الحدوث)) الشرعية ((الا ما كان من لوازمه واحكامه شرعا)) أي لا يترتب بالاصل الشرعي الا السببية الشرعية.
(٢) هذا هو القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي ، وهو ما اذا شك في بقاء الكلي لاحتمال بقاء الكلي في ضمن فرد آخر اما مقارنا لوجود الكلي في ضمن الفرد المتيقن الوجود والارتفاع ، او مقارنا لارتفاع الكلي في ضمن الفرد المتيقن الارتفاع.
وتوضيحه : انه لو علمنا بوجود الانسان ـ مثلا ـ في ضمن زيد ثم قطعنا بارتفاع زيد ولكن شككنا في ارتفاع الانسان ، ومنشأ الشك في ارتفاعه : تارة يكون هو احتمال وجود الانسان في ضمن عمرو مقارنا لوجود زيد بان كنا في حال علمنا بوجود زيد نحتمل وجود الانسان في ضمن عمرو ، واخرى يكون سبب الشك في