تتمة : لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع ، وعدم أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فها هنا مقامان : المقام الاول :
إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا ، كاتحادهما حكما (١) ، ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك
______________________________________________________
فلا يكون دليل الاستصحاب دالا مع تحقق الظن بالخلاف ((على اعتبار الاستصحاب فلا بد)) حينئذ ((من الانتهاء الى)) دليل آخر غير الاستصحاب من ((ساير الاصول)) الأخر.
ولا يخفى ان هذا الوجه الثاني هو ما ذكره الشيخ في الرسالة وامر فيه بالتأمل ، فمن المحتمل ان يكون امره بالتأمل اشارة الى ما ذكره المصنف من الايراد ، والى هذا اشار المصنف بقوله : ((ولعله اشير اليه بالامر بالتأمل)).
(١) توضيحه : ان الكلام في هذا المقام الاول يكون في مواضع : الاول : في انه ما المراد من بقاء الموضوع. الثاني : الاستدلال على لزوم بقاء الموضوع الذي هو اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة ، وقد ذكر له الماتن دليلا ، وذكر له الشيخ دليلا آخر. الثالث : انه بعد لزوم بقاء الموضوع ، فهل المرجع في تشخيص الموضوع الذي لا بد من بقائه في مقام الشك هو العرف أو العقل أو لسان الدليل؟
اما الكلام في الموضع الاول ، فحاصله : ان هنا احتمالات ثلاثة :
الاول : ان المراد من بقاء الموضوع هو لزوم كون موضوع متعلق اليقين والشك واحدا وهو مختار المصنف.
الثاني : ان المراد من بقاء الموضوع هو بقاء معروض المستصحب لاحقا على نحو ما كان عليه في السابق ، فاذا اريد ـ مثلا ـ استصحاب قيام زيد فلا بد من وجود زيد في مقام الشك في قيامه ، واذا اريد استصحاب وجود زيد فاللازم بقاء ماهيته بما لها من التقرر الذهني ، وهذا هو مختار الشيخ في الرسالة قال فيها : ((ان المراد به معروض المستصحب ، فاذا اريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلا بد من تحقق زيد