في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام (١).
______________________________________________________
(١) لا شبهة في انه اذا كانت للعام دلالة على حكم فلا بد من اتباع العام فيما دل عليه من الحكم ، ولا يرجع الى الاستصحاب لانه من الاصول ، ولا يرجع الى الاصل حيث يوجد الدليل على الحكم.
ومورد الكلام في هذا التنبيه انه لو خصص العام بمخصص في زمان ، فهل المرجع فيما بعد ذلك الزمان هو العام او استصحاب حكم المخصّص؟ كما في مثل اوفوا بالعقود وهو عام يدل على الوفاء بكل عقد ، والبيع احد العقود فيشمله عموم اوفوا بالعقود ، فيدل على وجوب الوفاء بعقد البيع ، فاذا خصّص عقد البيع بخيار الغبن ـ مثلا ـ الدال هذا الخيار على عدم وجوب الوفاء بالعقد من المغبون لوضوح انه يجوز له فسخه ونقضه ، فلا يجب عليه الوفاء به ، ففيما لو استفيد من دليل خيار الغبن الفورية ، فاذا انقضى زمان الفورية ولم يفسخ المغبون ... فهل يرجع الى العام فيما بعد زمان الفورية؟ فلا يكون للمغبون حق الفسخ ، لان اوفوا بالعقود الذي هو العام يدلّ على اللزوم وعدم جواز نقض العقد بالفسخ ، خرج عنه جواز الفسخ للغبن في ظرف الفورية ، ويبقى ما بعد زمان الفورية داخلا في العام وهو اوفوا بالعقود ، فلا يصح الفسخ من المغبون بعد انقضاء زمان الفورية ... او يرجع الى استصحاب حكم الخاص المخصص للزوم الوفاء بالعقد وهو خيار الغبن في مدة زمان الفورية؟ وحيث لا دلالة للخاص على غير زمان الفورية ، ففي الزمان المتصل بزمان الفورية وما بعده من الأزمنة يستصحب جواز الفسخ ، لانقطاع دلالة العام بالتخصيص.
وتوضيح الحال في هذه المسألة ينبغي بيان امور ايضاحا للمقام :
الاول : انه قد يكون للعام دلالة على ملاحظة قطع الزمان بنحو ان يكون وجوب الوفاء قد كان ثبوته لكل فرد من افراد هذا العام في كل زمان من الازمنة ، فيكون