ما لم يعلم الحال (١).
الثالث عشر : إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام ، لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما إذا خصص
______________________________________________________
الاجمالي بحقية احدى الشريعتين ، فيجب العمل بالاحتياط ما لم يلزم الاختلال للنظام ، دون الحرج لان رفع الحرج يحتاج الى دليل شرعي ، فيعود المحذور من لزوم الدور او المحال المذكور من الاخذ بما يلزم من وجوده عدمه ، ولذا قال (قدسسره) : ((ووجوب العمل بالاحتياط عقلا)) على الكتابي ((في حال عدم المعرفة بمراعاة)) ما ورد في ((الشريعتين)) والاخذ بما هو موافق للاحتياط منهما ((ما لم يلزم منه الاختلال)) بالنظام. واشار الى الوجه في لزوم هذا الاحتياط عليه بقوله : ((للعلم بثبوت احداهما على الاجمال)).
(١) هذا استثناء مما ذكره من ان حكم الكتابي هو الاحتياط حيث لا يعلم الحال له.
وحاصل هذا الاستثناء : انه اذا علم بدليل خاص ان في دور الفحص لا يجب الاحتياط على الفحاص بل له البناء على عمله السابق ، فحينئذ يصح للكتابي من باب الاقناع لنفسه في مقام عمله ان يعمل على الشريعة السابقة حتى يتضح له الحال ... ولكن يمكن ان يقال : انه من اين يحصل له العلم بذلك ، والحال ان جواز البقاء ليس حكما عقليا ، بل هو حكم شرعي ظاهري لا بد من ان يقوم عليه دليل في احدى الشريعتين ، وليس للكتابي دليل عليه ، لان دليل هذا الحكم ان كان في شريعة موسى فحيث انه يحتمل النسخ فيكون تمسكه بالبقاء اتكالا على شريعة موسى دوريا كما عرفت ، وان كان للاتكال على شريعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم فلازمه انه يلزم من وجوده عدمه ، وليس للعلم الاجمالي في هذا المقام قابلية التأثير كما عرفت مما مر.
فاتضح : انه ليس للكتابي في مقام الفحص الا العمل بالاحتياط.