ومنها : خبر الصفّار ، عن علي بن محمد القاساني ، قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرّع عليه عدم وجوب الصّوم إلّا بدخول شهر رمضان (١).
______________________________________________________
ارتكازية ، وان عدم صحة نقض اليقين بالشك من القضايا الجارية على طبعها ارتكازا ، وهي بنفسها القضية الواردة في مورد علم بانه من الاستصحاب لا من قاعدة اليقين كالصحيحة الاولى. والى هذا اشار بقوله : ((هذا مع وضوح ان قوله عليهالسلام فان الشك لا ينقض ... الخ هي القضية المرتكزة ... الى آخر الجملة)).
(١) والاستدلال بها على الاستصحاب على نحو ما اشار اليه في المتن ، ان قوله عليهالسلام ـ في الجواب ـ اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية ، ظاهر في ان تفريع الصّوم للرؤية على اليقين بعدم دخول شهر رمضان وبقاء شهر شعبان ، وتفريع الافطار للرؤية على اليقين ببقاء شهر رمضان وعدم دخول شهر شوال.
والحاصل : ان قوله عليهالسلام : صم للرؤية وافطر للرؤية ، بعد قوله : اليقين لا يدخل فيه الشك ، ظاهر في كون الصّوم والافطار من متفرعات البناء على اليقين وعدم مزاحمته بالشك ، فان المراد من ان اليقين لا يدخل فيه الشك هو عدم مزاحمة اليقين بالشك ، وانه لا بد من البناء على اليقين بترتب آثاره ، ومن آثاره هو البناء على اليقين بشهر شعبان حتى تتحقق الرؤية لهلال شهر رمضان وحينئذ يصام ، ومن آثاره هو البناء على اليقين بشهر رمضان حتى تتحقق الرؤية لهلال شوال وحينئذ يكون الافطار. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((ومنها)) أي ومن اخبار الاستصحاب ((خبر الصّفار عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت اليه ـ وانا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا؟ فكتب)) عليهالسلام ((اليقين لا يدخل فيه الشك