أما النحو الاول : فهو كالسببية والشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه (١) ، حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع
______________________________________________________
((و)) تكون تلك من ((احكامه)) المترتبة عليه لا ان المجعول بالاستقلال هي نفس تلك التكاليف والحكم الوضعي منتزع عنها كما هو مختار الشيخ الاعظم.
(١) توضيحه ببيان امور ثلاثة : الاول : ان هذا النحو الاول هو الذي عدّه القوم من الحكم الوضعي المجعول تشريعا ، وهو ليس كذلك لانه ليس بمجعول اصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع.
الثاني : ان قوله : ((لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه)) هو من النشر المرتّب ، لان السبب هو المنتزع منه عنوان السببية ، والشرط هو المنتزع منه عنوان الشرطية ، والمانع هو المنتزع منه عنوان المانعية ، والرافع هو المنتزع منه عنوان الرافعيّة. ومثال السبب للتكليف هو مثل اذا زالت الشمس فصلّ ، ومثال الشرط للتكليف هو مثل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) ومثال المانعية للتكليف هو مثل الجنون الحادث قبل البلوغ ، المستمر الى ما بعد البلوغ ومثال الرافعيّة للتكليف هو مثل حدث الحيض الرافع للتكليف بالصلاة.
الثالث : ان الفرق بين المانع والرافع واضح ، لان المانع ما يمنع عن الحدوث للتكليف كالجنون في حال البلوغ فانه مانع عن حدوث التكليف ، والرافع ما يرفع التكليف بعد حدوثه فيكون رافعا لما هو الحادث ، كالحيض فانه يرفع التكليف بعد حدوثه ... ومنه يظهر ان الرافع هو المانع عن استمرار التكليف وبقائه فالرافع هو المانع عن التكليف لكنه مانع عنه بقاء لا حدوثا ، بخلاف المانع فانه الذي يمنع عن اصل حدوثه.
__________________
(١) آل عمران : الآية ٩٧.