حلال ، أو طاهر في أنه لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية ، وهكذا الماء كله طاهر ، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه ، كما لا يخفى ، فتأمل جدا (١).
______________________________________________________
والاستصحاب ، وقد عرفت ان استفادة قاعدة الطهارة وقاعدة الحل انما هو حيث تكون الغاية من حدود الموضوع ، واستفادة الاستصحاب منوطة بكون الغاية لتحديد استمرار الحكم ، فيرد عليه انه يستلزم ذلك استعمال اللفظ في معنيين ، ولا يرد ذلك على ما اختاره من دلالة الروايات على الحكم الواقعي للاشياء بعناوينها الاولية وعلى الاستصحاب كما مر بيانه تفصيلا. وقد اشار الى ان مختاره لا يستلزم استعمال اللفظ في معنيين بقوله : ((ولا يخفى انه لا يلزم ... الى آخر الجملة)). واشار الى ان ذلك انما يرد على ما نسب الى صاحب الفصول بقوله : ((وانما يلزم)) استعمال اللفظ في معنيين ((لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع ...)) لتدل على قاعدة الطهارة والحلية ((غاية)) ايضا ((لاستمرار حكمه)) لتدل على الاستصحاب ، وقد عرفت ان هذا مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين. وقد اشار الى انه على هذا تكون الروايات دالة على قاعدة الطهارة والحلية وعلى الاستصحاب ، ولا دلالة لها على الطهارة الواقعية بقوله : ((ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للاشياء اصلا)) وهي الطهارة الواقعية التي هي حكم واقعي للاشياء بعناوينها الاولية.
(١) يشير الى ايراد آخر على صاحب الفصول ، وحاصله : انه مخالف لظهورين في الروايات : الاول : ظهور المغيى في كون الحكم فيه حكما واقعيا للاشياء بعناوينها الاولية ، فان قوله كل شيء طاهر ظاهر في ذلك.
الثاني : ظهور الغاية في كونها غاية للحكم في الرواية ، فان قوله طاهر او حلال حتى تعلم انه قذر او حرام ظاهر في كون الغاية غاية لقوله طاهر وحلال وهو الحكم ، وليست الغاية تحديدا للموضوع بان يكون الموضوع للحكم بالطهارة او الحلية هو