ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الاحكام ، لعم الدليل وتم (١).
______________________________________________________
الشيء الذي لم يعلم بانه نجس او حرام حتى يستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية ، بل الظاهر من الغاية كونها غاية لنفس الطهارة والحلية.
وقد اشار الى الاول بقوله : ((مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال او طاهر)) الذي هو جملة المغيى ((في انه)) أي في ان اللفظ فيه وهو الطاهر والحلال ((لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية)) ومعناه كون الطهارة فيه والحلية حكمين واقعيين. وقد اشار الى الثاني بقوله : ((وظهور الغاية في كونها حدا للحكم ... الى آخر الجملة)).
لا يخفى ايضا ان ظاهر ما اورده الشيخ الاعظم على صاحب الفصول هو استلزامه لتقدم الشيء على نفسه ، لان استفادة القاعدة منوطة بكون الغاية قيدا للموضوع ، واستفادة الاستصحاب منوطة بكون الغاية قيدا للحكم لتدل على استمراره ، ولازم كون هذه الغاية قيدا للموضوع وللحكم تقدمها على نفسها ، باعتبار ان لازم كونها قيدا للموضوع تكون متقدمة على الحكم لذلك الموضوع ، وباعتبار كونها قيدا للحكم الذي هو حكم ذلك الموضوع لازمه تاخرها عن ذلك الحكم ، فتكون الغاية بما هي قيد للموضوع متقدمة ، وبما هي قيد للحكم متأخرة.
(١) حاصله : ان المستفاد من الروايات المذكورة على ما اختاره هو الدلالة على استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية ، وليس لها عموم ولا اطلاق للدلالة على الاستصحاب في غير ذلك من الموارد ، لوضوح ان الغاية المستفاد منها الاستصحاب هي عدم العلم بالطهارة والحلية وليس لها عموم ولا اطلاق ، ولكن بضميمة عدم القول بالفصل بين حجية الاستصحاب في الطهارة والحلية ، وبين حجيته في الموارد الأخر يتم حجية الاستصحاب في جميع الموارد. ولا يخفى ان مراده من عدم القول بالفصل هو القول بعدم الفصل لانه هو النافع ، وان القائل بحجية الاستصحاب في