ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبنى عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (١).
والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان هذه الصحيحة قد وردت مسندة عن احدهما عليهالسلام فلا اضمار فيها ، وقد رواها الكليني (١) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى ، ورواها عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى. ولا اشكال في انها بالطريق الاول من الصحاح ، واما بالطريق الثاني فقيل انها صحيحة ايضا ، وقيل انها حسنة ، وذلك للخلاف في محمد بن اسماعيل هل انه ثقة او مقبول الرواية ، لانه من مشايخ الاجازة ، وعلى كل فهي معتبرة.
(٢) حاصله : ان في هذه الصحيحة احتمالين : الاول : كون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك ... الى آخر الحديث هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، وعليه تدل على الاستصحاب ، ولكنها تبتلى بالاشكال الآتي.
الثاني : ان يكون المراد به هو اليقين بتحصيل الفراغ باتيان ركعة الاحتياط ، وعلى هذا فلا يرد الاشكال ، ولكنها لا تدل على الاستصحاب.
وتوضيح ذلك : ان دلالتها على الاستصحاب منوطة بان يكون المراد بقوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة ، المفهوم ذلك من قوله واذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث ، الراجع الى فرض
__________________
(١) الكافي ج ٣ ، ص ٣٥١ ، حديث ٣.