.................................................................................................
______________________________________________________
ان لا يسري الشك الى اليقين ، والّا لاتحد المتيقن والمشكوك في الزمان.
واما قاعدة اليقين فلا بد فيها من تقدّم اليقين على الشك في الزمان ، بان يحصل اليقين ـ أولا ـ بطهارة الشيء ـ مثلا ـ في يوم الخميس ، ثم يوم الجمعة يحصل الشك في طهارته على وجه يسري الشك الى يوم الخميس ، وذلك بسبب الخلل في العلّة التي اوجبت اليقين بالطهارة في يوم الخميس ، ومن فرض لزوم سراية الشك الى اليقين في قاعدة اليقين يظهر لزوم اتحاد المتيقن والمشكوك في الزمان ... فتبيّن ان قاعدة اليقين لا بد فيها من تقدّم زمان اليقين على الشك ، ومن اتحاد المتيقن والمشكوك في الزمان.
ولا يخفى ايضا ان الرواية الثانية وهي قوله عليهالسلام : من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه ، فان اليقين لا بدفع بالشك ـ تختلف عن الرواية الاولى وهي قوله عليهالسلام : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ان الشك لا ينقض اليقين ، فان الرواية الثانية يحتمل ان يكون الضمير في اصابه راجعا الى اليقين ، وعليه فيتعيّن ان يكون المراد بها قاعدة اليقين ، لان اصابة نفس اليقين بالشك معناه سراية الشك الى اليقين ، وهذا مما يختصّ بقاعدة اليقين ، لوضوح لزوم عدم السراية في الاستصحاب ، كما انه لا بد من لزوم السراية في قاعدة اليقين.
اذا عرفت هذا ، فنقول : قد استشكل في دلالة الروايتين على الاستصحاب ، بان الظاهر من عطف الشك بالفاء فيهما على اليقين هو الترتيب الزماني بينهما ، ولازم ذلك تقدم اليقين في الزمان على الشك ، وهذا مما يختص بقاعدة اليقين مضافا الى ما ذكرنا من الرواية الثانية من احتمال كون ضمير اصابة راجعا الى اليقين وعليه يتعين ان يكون المراد بها قاعدة اليقين كما عرفت وقد عرفت ايضا مما ذكرنا ان قاعدة اليقين تختص بملازمين : تقدم اليقين فيها على الشك في الزمان ، واتحاد المتيقن والمشكوك فيها ، ويكفي في الدلالة عليها ظهور الروايتين في احد اللازمين ، لوضوح كفاية الدلالة على الشيء باحد لوازمه ، ولا حاجة الى ذكر جميع لوازمه ، فيكفي في دلالة الروايتين على قاعدة اليقين ظهورهما في تقدم اليقين على الشك زمانا ، من دون